رسول اللّه ( ص ) يقول : من يعمل من أمّتي عمل قوم لوط ، ثم يموت على ذلك ، فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده ، فإذا وضع فيه ، لم يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط ، المهلكين ، فيحشر معهم » . « 1 »
وقد تضعف الرواية بالإرسال ، ولعلّها واقعة خاصة كما ذكر الشهيد الثاني في بعض قضايا علي ( عليه السلام ) « 2 » خاصة إذ لم يكن مع الدعوى شاهد ، نعم أفتى فقهاؤنا بوجوب الدفع وهدر دم الشاذ :
1 - قال ابن البراج : « وإذا أراد انسان غلاما أو امرأة على فجور فدفعاه عن أنفسهما فمات كان دمه هدرا . » « 3 »
2 - قال المحقق الحلي : « للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه . . . ويذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا . » « 4 »
3 - قال الشهيد الثاني : « والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ولا يجوز الاستسلام . . . » « 5 » .
ب - الحبس مع شاهد واحد
1 - قال الشيباني : « ولا كفالة في الحدود والقصاص ، ولا يحبس فيها ، حتى يشهد شاهدان ، أو شاهد عدل يعرفه القاضي . . . » « 6 » .
2 - المدونة : « قلت : أرأيت إن شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا ، أتحبس هذا المشهود عليه حتى تسأل عنه ؟ قال : أمّا في الخطأ ، فلا يحبس لأنّه انما يجب الدية على العاقلة ، وامّا في العمد ، فإنه يحبسه ، حتى يسأل عن الشاهد ، فإذا زكى ، كانت
هامش
( 1 ) . مناقب ابن شهرآشوب 2 : 364 - وعنه المستدرك 14 : 345 ح 9 - درر الاخبار 1 : 259 نقلا عن ( الغرر والدرر ) للسيد المرتضى - شرح الاخبار 2 : 320 ح 658 - البحار 79 : 71 و 24 .
( 2 ) . انظر الروضة البهية 10 : 168 - ملاذ الأخيار 16 : 685 .
( 3 ) . المهذب 2 : 514 .
( 4 ) . شرايع الإسلام 4 : 189 - جواهر الكلام 41 : 652 .
( 5 ) . مسالك الأفهام 15 : 15 .
( 6 ) . الجامع الصغير للشيباني : 369 .