التأجيل إلى ثلاثة في امهال المرتد والشفيع وشموله للمقام . « 1 »
3 - سنة كاملة ، نقل ذلك عن الإسكافي ، ولا دليل عليه ويحتمل أن يكون تصحيف ستة ، فيكون موافقا للشيخ واتباعه . « 2 »
4 - الحبس إلى إحضار البيّنة أو فصل الخصومة من دون تحديد بزمان ، إذ لم يتعرضوا له « 3 » .
الرابع ؛ إذا قتل المتّهم بالقتل غير الولي بعد ثبوت القصاص عليه أو قبله ، الظاهر أنّه يقاد منه
، وذلك لأن موجب القود إزهاق النفس المعصومة المكافئة ، عمدا عدوانا :
1 - قال العلامة الحلّي رحمه اللّه : « ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي وجب عليه القود . » « 4 »
2 - قال السيد الخوئي : « إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ، ثبت عليه القود . بلا خلاف ولا اشكال ، لأنّه محقون الدم بالإضافة اليه . . » « 5 » .
3 - قال السرخسي : « وإذا قتله رجل في حبس الامام قبل أن يثبت عليه شيء ثم قامت البيّنة بما صنع . فعلى قاتله القود ، لأنّ العصمة والتقوّم لا يرتفع بمجرد التهمة ما لم يقض القاضي بحل دمه بعد ما قتل ، لفوات المحل ، فوجود هذه البيّنة كعدمها إلّا أن يكون القاتل هو ولي المقتول الذي قتله هذا ، في قطع الطريق ، فحينئذ لا يلزمه شيء ، لأنّه استوفى حق نفسه . » « 6 »
الخامس : هل يحبس القاتل خطأ ؟
لم أجد من تعرض لهذه المسألة ، ولعلّ ذلك لوضوحها ، فان مقتضى القواعد أنّه لا حبس عليه ، لأنّ الحبس امّا حد أو تعزير وهما مرفوعان عن المخطئ بحديث الرفع .
قال في المدوّنة : « قلت : أرأيت القتل خطأ هل فيه تعزير وحبس في قول مالك ؟
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 15 : 223 .
( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 261 .
( 3 ) . القواعد والفوائد 2 : 298 .
( 4 ) . تحرير الأحكام 2 : 248 .
( 5 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 69 .
( 6 ) . المبسوط 9 : 205 .