احكام الحبس وفروعاته في احكام الحكم . . » « 1 »
19 - المحقق العراقي : « وان كان سكوته ( عنادا حبس حتى يجيب ) بناء على وجوب جوابه كي ينتهي الأمر إلى ميزان ، من يمينه أو اقراره ، بعد عدم تمامية دليل النكول والرد الذي كان المورد من مصاديقه أيضا ، لو لم نقل ان المتبادر منها في بادي النظر غيره ولا أقلّ كونه قدر متيقن في مقام التخاطب كي يصدق عليه نكول المنكر . » « 2 »
20 - السيد الخونساري : « وان اصرّ على السكوت عنادا ولجاجا ، فعن جماعة انه يحبس حتى يجيب ، وقيل يجبر عليه بالضرب والإهانة ، وقيل إن الحاكم يقول له ثلاثا ان أجبت ، والّا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على المدعي ، فان اصر ردّ اليمين على المدعي ، وعن بعض التخيير بين الحبس والردّ » « 3 »
أقول : وقد يرجح القول بالحبس ، بما افاده العلامة الحلي في المختلف ، وبقوله ( ع ) في خبر عبد الرحمن : لو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه ، وطرق الإلزام كثيرة لكن يرجح الحبس بالمرسل - النبوي - المنجبر ، إلّا ان يقال : بأنه ظاهر في الحق المالي كما استظهره الجواهر « 4 » ومفتاح الكرامة ، ويستدل أيضا : بأنه امتنع عن أداء الواجب فيحبس عليه ، أو من باب توقف استخراج الحق عليه .
آراء المذاهب الأخرى
21 - ابن قدامة : « . . فان سكت عن جواب الدعوى فلم يقر ولم ينكر حبسه الحاكم حتى يجيب ولا يجعله بذلك ناكلا ، ذكره القاضي في المجرّد . » « 5 »
22 - أحمد بن يحيى : « ويجب الحق بالنكول مطلقا الّا في الحد والنسب ، قيل : ومع
هامش
( 1 ) . القضاء : 193 .
( 2 ) . شرح تبصرة المتعلمين / كتاب القضاء : 96 .
( 3 ) . جامع المدارك 6 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 40 : 210 .
( 5 ) . المغني 9 : 90 .