يبين ، وقيل يجبر عليه ، وقيل يقول له الحاكم : ان أجبت ، والّا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي ، فان اصر ، ردّ اليمين على المدعي . » « 1 »
12 - الشهيدان : « وان كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب ، على قول الشيخ في النهاية لأن الجواب حق واجب عليه ، فإذا امتنع منه حبس حتى يؤديه ، ( أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه ) بأن يقول : ان أجبت والّا جعلتك ناكلا فان اصرّ ، حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرد النكول ولو اشترطنا معه احلاف المدعي احلف بعده .
ويظهر من المصنف التخيير بين الأمرين ، والأولى جعلهما إشارة إلى القولين ، وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين ، ولم يرجح شيئا ، والأول أقوى . » « 2 »
13 - الشيخ البهائي : « . . فإن كان سبب سكوته العناد والعداوة ، فيحبس إلى أن يجيب أو يحكم الحاكم بنكوله . » « 3 »
14 - الشيخ مفلح الصيمري ، قال ، بعد كلام الشيخ في النهاية : « والمعتمد قول الشيخ - الأمر بالحبس - هنا لأن الواجب عليه هو الجواب ، وهو اختيار المفيد ، ونجم الدين ، والعلامة ، وفخر المحققين . » « 4 »
15 - النراقي : « وان كان سكوته تعنتا ولجاجا الزمه الجواب أولا باللطف والرفق ، ثم الغلظة والشدة متدرجا من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فان أجاب والّا حبس حتى يجيب إن سأله إلى أن يجيب أو يعفو الخصم أو يموت . » « 5 »
16 - السيد الطباطبائي : « الزمه الجواب أولا باللطافة والرفق ثم بالايذاء والشدة متدرجا من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام 2 : 209 .
( 2 ) . الروضة البهية 3 : 93 .
( 3 ) . جامع عباسى : 362 .
( 4 ) . تلخيص الخلاف 3 : 366 .
( 5 ) . مستند الشيعة 2 : 567 .