سكوته يحبس حتى يقر أو ينكر . » « 1 »
آراء فقهائنا القائلين برد اليمين
1 - الشيخ الطوسي : « فاما القسم الثالث : وهو إذا سكت أو قال : لا اقرّ ولا انكر ، قال له الحاكم ثلاثا : اما أجبت عن الدعوى ، والّا جعلناك ناكلا ، ورددنا اليمين على خصمك ، وقال قوم : بحبسه حتى يجيبه باقرار أو بانكار ولا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول والسكوت ، وقوله : لا أقر ليس بنكول ، والأول يقتضيه مذهبنا ، والثاني أيضا قوي . » « 2 »
2 - ابن البراج : « . . . فان سكت أو قال : لا أقر ولا انكر قال الحاكم له : ان أجبت عن الدعوى والّا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك وذكر انه يحبسه حتى يجيب اما باقرار أو بإنكار ويجعله ناكلا ، وما ذكرناه أوّلا هو الظاهر من مذهبنا ولا بأس بالعمل بالثاني . » « 3 »
3 - ابن إدريس : « الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب : ان في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا ويرد اليمين على خصمه . » « 4 »
4 - الفاضل الهندي بعد قول العلامة : « ويؤيد الردّ : ان في الحبس اضرارا بالمدعي بالتأخير وربما ادّى إلى ضياع حقه ، وان فيه وفي الاجبار اضرار بالمدعى عليه بلا دليل ، وما مرّ من الدليل عليها مندفع بأن الرد إلى المدعي اردع له عن السكوت وأسهل وأفيد للمدعي » « 5 » .
5 - الامام الخميني : « وان كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنتا ولجاجا ، امره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثم بالغلظة والشدة ، فان اصرّ عليه فالأحوط أن يقول
هامش
( 1 ) . عيون الأزهار : 424 .
( 2 ) . المبسوط 8 : 160 .
( 3 ) . المهذب 2 : 586 .
( 4 ) . السرائر 2 : 163 .
( 5 ) . كشف اللثام 2 : 158 .