5 - سلار بن عبد العزيز : « المدعى عليه على ثلاثة اضرب : صحيح اللسان أو من به آفة أو من يظهر ذلك وليس عليه . . والثاني : يأمر بحبسه حتى يقر أو ينكر أو يعفو خصمه عنه . » « 1 »
6 - ابن حمزة الطوسي : « ولم يخل المدعى عليه من ثلاثة أوجه : اما يكون أخرس أو سكت عن الجواب تعنتا أو أجاب فالأول . . وو . . والثاني : يحبسه حتى يقر أو ينكر ، الّا ان يعفو الخصم ، وقال أيضا فإذا حررت الدعوى والتمس الجواب طالبه به الحاكم ، فان سكت ، حبسه حتى يجيب . » « 2 »
7 - المحقق الحلي : « واما السكوت : فإن كان لآفة . . ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب . » « 3 »
8 - وقال في الشرائع : « واما السكوت ، فان اعتمده ، الزم الجواب ، فان عاند ، حبس حتى يبين . » « 4 »
9 - يحيى بن سعيد : « وان لم يجب وهو صحيح حبس حتى يجيب . » « 5 »
10 - قال العلامة بعد كلام ابن إدريس : وعنى بالمسألتين : لو سكت عنادا أو أقر بشيء ولم يبينه ، والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية . لنا ان الواجب عليه الجواب ، وهو كما يحتمل الاقرار يحتمل الانكار ، فيجب الحبس عليه ، لأن غيره ليس بواجب عليه ، ولان الأصل براءة الذمة وردّ اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه . واحتجوا بأن السكوت عنادا كالنكول ، والجواب المنع . » « 6 »
11 - وقال في القواعد : « السكوت : فإن كان لآفة من طرش أو خرس ، توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين ، فان افتقر إلى المترجم لن يكف بالواحد بل لا بد من عدلين ، وان كان عنادا ، الزمه الجواب فان امتنع ، حبس حتى
هامش
( 1 ) . المراسم : 231 .
( 2 ) . الوسيلة : 211 .
( 3 ) . المختصر النافع : 282 .
( 4 ) . شرايع الإسلام 4 : 85 .
( 5 ) . الجامع للشرائع : 524 .
( 6 ) . المختلف 8 : 381 المسألة 6 .