الطعام - وهو ما غلظ منه وخشن . » « 1 »
14 - وقال في الدروس : « والمرأة لا تقتل مطلقا ، بل تضرب أوقات الصلوات ويدام عليها السجن حتى تتوب أو تموت ، ولو لحقت بدار الحرب ، قال الشيخ تسترق . » « 2 »
15 - الشهيد الثاني : « ولا تقتل المرأة بالردة ، انما تحبس المرتدة دائما على تقدير امتناعها من التوبة ، فلو تابت قبل منها ، وان كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب . . . » « 3 »
16 - المحقق الأردبيلي : « والمرأة المرتدة . . تدل على حكم المرأة . . . إلى أن قال :
وليس استخدام الخدمة الشديدة في كلام الأصحاب ولعله برأي الامام ، والحاكم أيضا ، إن رآه ، زجرها عن الكفر . . » « 4 »
وقال أيضا : « وأما الضرب حال الصلاة حتى تتوب أو تموت كما ذكره في الشرح والمشهور بين الطلبة فما رأيت دليله لعله من باب النهي عن المنكر ، والمراد الضرب في الجملة لا إلى أن تتوب أو تموت بالضرب ، وإلا فهو القتل بصعوبة » مجمع الفائدة 3 : 220 .
17 - الشيخ البهائي : « اما الحبس المخلّد . . . فهو حد المرتدة . . » « 5 »
18 - العلامة المجلسي : « فالمشهور في المرأة هو ان تحبس وتضرب أوقات الصلاة ، إلى أن تتوب ، أو تموت في الحبس . » « 6 »
19 - الحر العاملي : « ولا قتل على المرأة بل تحبس وتضرب ويضيّق عليها » « 7 » .
20 - الفيض الكاشاني : « واما المرأة فلا تقتل بالردة وان كانت عن فطرة بلا خلاف ، بل تستتاب ، فان أبت تحبس دائما ، وتضرب أوقات الصلوات ، للصحاح المستفيضة . » « 8 »
21 - الفاضل الهندي : « والمرأة لا تقتل اتفاقا وللنصوص بل تستتاب ، وان ارتدت
هامش
( 1 ) . الروضة البهية 9 : 343 - وانظر 8 : 30 .
( 2 ) . الدروس 2 : 52 .
( 3 ) . المسالك 15 : 26 .
( 4 ) . مجمع البرهان 13 : 336 آخر كتاب الحدود .
( 5 ) . جامع عباسي : 423 .
( 6 ) . حدود ، قصاص ، ديات : 48 .
( 7 ) . بداية الهداية 2 : 473 .
( 8 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 104 .