آراء فقهائنا
1 - الشيخ الطوسي : « وان كان المرتد امرأة حبست عندنا وتستتاب ولا تقتل ، فان لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت ، وقال قوم : تقتل مثل الرجل سواء ، لأن النبي ( ص ) لما فتحت مكة ، أمر بقتل المغنيتين كانتا لأبي جهل تغنيان بسب النبي ( ص ) ، فقتلتا .
وهذا ليس بصحيح لأنه عليه وآله السلام ، ما أمر بقتلهما للارتداد ، لأنهما ما أسلمتا ، لكن لكفرهما والغناء بسبه . » « 1 »
2 - وقال أيضا : « فاما المرأة فمتى ارتدت فالحكم فيها كالرجل عندهم ، تقتل بالردة ، وعندنا لا تقتل بل تحبس ابدا حتى تموت ، وفيه خلاف . » « 2 »
3 - وقال في النهاية : « والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي ان تحبس ابدا ، ويضيّق عليها في المأكول والمشروب والملبوس ، وتضرب في أوقات الصلوات . » « 3 »
4 - وقال في الخلاف : « المرأة إذا ارتدت لا تقتل بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس . » « 4 »
5 - أبو الصلاح الحلبي : « وان ارتددن النساء ، عرضت عليهن التوبة ، فان أبينها خلّدن الحبس وضيق عليهن في المطعم والمشرب ، حتى يؤمنّ أو يهلكن . » « 5 »
6 - القاضي ابن البراج : « والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها قتل ، بل تستتاب ، فإن لم تتب تحبس ابدا ، وتضرب في أوقات الصلاة ، ويضيق عليها في المطعم
هامش
( 1 ) . المبسوط 7 : 282 .
( 2 ) . المبسوط 8 : 72 .
( 3 ) . النهاية : 731 - ومثله ابن إدريس في السرائر 3 : 532 والمحقق الحلي في نكت النهاية 3 : 353 .
( 4 ) . الخلاف 5 : 352 مسألة 1 .
( 5 ) . الكافي في الفقه : 311 .