والمشرب . » « 1 »
7 - علي بن حمزة : « واما المرأة إذا ارتدت فلم يلزمها القتل ، بل حبست حتى تتوب وضربت في وقت كل صلاة ، فان لحقت بدار الحرب ، وظفر بها سبيت واسترقت . » « 2 »
8 - المحقق الحلي : « ولا تقتل المرأة بالرّدة بل تحبس وان كانت مولودة على الفطرة وتضرب أوقات الصلاة . » « 3 »
9 - وقال في المختصر : « والمرأة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ، ولو كانت عن فطرة . » « 4 »
10 - يحيى بن سعيد : « والمرتدة تحبس ابدا حتى تتوب في الحالين وتضرب أوقات الصلوات وتستخدم خدمة شديدة وتلبس خشن الثياب ولا تطعم ولا تسقى الّا قدر ما يمسك رمقها . » « 5 »
11 - العلامة الحلي : « المرتدة عن الإسلام لا تقتل سواء ارتدت عن فطرة أو لا ، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلاة ولو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك منها وان كانت عن فطرة » « 6 » .
12 - وقال في القواعد : « والمرأة تستتاب ، وان ارتدت عن فطرة فان تابت عفي عنها ، وان لم تتب ، لم تقتل ، وان كانت عن فطرة ، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات ، فان تابت عفى عنها ، والّا فعل بها ذلك دائما . » « 7 »
13 - الشهيد الأول : « والمرأة لا تقتل وان كانت عن فطرة بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات وتستعمل في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب وتطعم اجشب
هامش
( 1 ) . المهذب 2 : 552 .
( 2 ) . الوسيلة : 425 .
( 3 ) . شرايع الإسلام 4 : 183 .
( 4 ) . المختصر النافع : 264 - ومثله السيّد الطباطبائي في الرياض 2 : 339 .
( 5 ) . الجامع للشرائع : 241 - ومثله : نزهة الناظر : 121 .
( 6 ) . تحرير الأحكام 2 : 235 .
( 7 ) . قواعد الأحكام 2 : 275 .