فالعقد باطل ، ويكشف ان العقد زال من حين الارتداد « 1 » .
وقال في مسألة 6 : في الإجابة على موارد السجن في الإسلام : المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس ويضاق عليها » 2 .
29 - الشيخ الوالد : « واما المرأة إذا ارتدت ، حكمها انها تحبس وتضرب أوقات الصلاة ، كما في المرسل ، وخبر غياث ، حتى تتوب ، أو تموت ، وان كانت عن فطرة » « 3 » .
أقول : اذن القول بعدم قتل المرتدة ، بل الحبس والضرب أوقات الصلاة ، مما اتفق عليه الامامية ، وكاد أن يكون من ضروريات المذهب ، نعم وقع خلاف في قبول توبتها واطلاق سراحها من السجن بعد التوبة وعدمه وسيجيء .
آراء المذاهب الأخرى
30 - قال أبو يوسف : « فاما المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فحالها مخالف لحال الرجل ، نأخذ في المرتدة بقول عبد اللّه بن عباس ، فان أبا حنيفة ، حدثني عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس رضي اللّه عنهم قال : لا تقتل النساء ، إذا هن ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه » « 4 » .
31 - قال أبو عيسى : « . . واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام ، فقالت طائفة من أهل العلم ، تقتل وهو قول الأوزاعي واحمد وإسحاق ، وقالت طائفة منهم : تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة » « 5 » .
32 - الموصلي : « والمرتدة لا تقتل وتحبس وتضرب في كل الأيام حتى تسلم » « 6 » .
33 - ابن رشد : « واختلفوا في قتل المرأة ، وهل تستتاب قبل أن تقتل ؟ فقال
هامش
( 1 ) 1 و 2 . مجمع المسائل 3 : 200 و 209 .
( 3 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 29 . - هذا ولكن نسب إلى الفاضل التفرشي : ان المراد بالحبس هو التضييق على المرأة المرتدة الفقيه 3 : 150 ح 3548 .
( 4 ) . الخراج : 180 .
( 5 ) . سنن الترمذي 4 : 58 ذيل ح 1456 .
( 6 ) . الاختيار 4 : 149 .