قال : حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن زكريا البصري ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمع أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول : . . . وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ، استتيبت ، فان تابت ، والّا خلدت في السجن ، ولا تقتل كما يقتل الرجل ، إذا ارتد ، ولكنها تستخدم خدمة شديدة ، وتمنع من الطعام والشراب ، الّا ما تمسك به نفسها ، ولا تطعم الّا جشب الطعام ولا تكسى الّا غليظ الثياب ، وخشنها ، وتضرب على الصلاة والصيام . » « 1 »
7 - الدعائم : « عن علي ( ع ) أنه قال : إذا ارتدت المرأة فالحكم فيها ان تحبس حتى تسلم أو تموت ، ولا تقتل ، وان كانت أمة ، فاحتاج مواليها إلى خدمتها ، استخدموها وضيق عليها بأشد الضيق ولم تلبس الّا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد ، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها . » « 2 »
8 - وعنه : « فالمرتد وان كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب . » 3
9 - وعنه : « روينا عنه - علي ( ع ) - ومن ارتد من نسائهم حبست حتى تموت أو تتوب ، وإذا بلغ أطفالهم عرض عليهم الإسلام ، فان أسلموا ، والّا قتلت الرجال ، وحبست النساء حتى يسلمن أو يمتن . » « 4 »
10 - عبد الرزاق : « عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، في المرأة ترتد عن الإسلام ، تحبس ولا تقتل . » « 5 »
11 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود ، عن أبي حرّة عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام ، قال : لا تقتل ، تحبس » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الخصال 2 : 585 ح 12 . وعنه البحار 76 : 220 ح 2 - وج 103 : 255 ح 1 - والوسائل 14 : 162 الباب 123 ح 1 .
( 2 ) 2 و 3 . دعائم الإسلام 2 : 480 - وعنه المستدرك 18 : 166 ح 2 .
( 4 ) . دعائم الإسلام 2 : 398 .
( 5 ) . المصنّف 10 : 177 ح 18731 - سنن البيهقي 8 : 203 - الخراج : 181 .
( 6 ) . المصنّف 12 : 278 ح 12823 - انظر 10 : 140 ح 9046 .