أوردها الفقيه بتفاوت « 1 » .
وأوردها الشيخ في التهذيب والقاضي « 2 » في الدعائم بتفاوت « 3 » .
قال المجلسي صحيح ، والحصر إضافي ، ملاذ الأخيار 16 : 285 .
3 - الفقيه : « وفي رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ، ان عليا عليه السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا . » « 4 »
ورواها الشيخ في التهذيب بسنده إلى غياث بن إبراهيم « 5 » .
قال المجلسي موثق ملاذ الأخيار 16 : 284 .
4 - التهذيب : « عنه ( الحسين بن سعيد ) عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : المرتد يستتاب فان تاب ، والّا قتل ، وقال : والمرأة تستتاب فان تابت والّا حبست في السجن وأضرّ بها . » « 6 »
قال المجلسي : « حسن » « 7 » . وقال في الملاذ : موثق 16 : 286 .
5 - وفيه : « الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، قال : قضى ان يعرض عليها الإسلام فعرض عليها ، فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها . » « 8 » .
قال المجلسي : موثق . وعمل بمضمونه الشيخ في النهاية ورده ابن إدريس . ملاذ الأخيار .
6 - التهذيب : « عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن حماد عن أبي عبد الله ع في المرتدة عن الإسلام قال : لا تفعل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات » قال المجلسي صحيح ، ملاذ الأخيار 16 : 284 .
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 20 ح 4 .
( 2 ) . التهذيب 10 : 142 ح 29 - الاستبصار 4 : 255 ح 11 .
( 3 ) . دعائم الإسلام 2 : 539 ح 1917 - وعنه المستدرك 18 : 166 ح 3 .
( 4 ) . الفقيه 3 : 90 ح 4 .
( 5 ) . التهذيب 10 : 144 ح 25 - الاستبصار 4 : 255 ح 10 .
( 6 ) . التهذيب 10 : 144 ح 30 - الاستبصار 4 : 255 ح 12 .
( 7 ) . مرآة العقول 23 : 397 .
( 8 ) . التهذيب 10 : 143 ح 28 - الاستبصار 4 : 255 ح 13 .
ومثله مع اختلاف السند في التهذيب 9 : 374 - يراجع ملاذ الأخيار 15 : 406 ح 6 .
قال : الداري : منسوب إلى دارين قرية بالبحرين بها سوق يحمل المسك من الهند إليها ملاذ الأخيار 15 : 406 .