تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
لا يجوز إقامة الصلاة في ذلك المحل بدون إذن ورضا الورثة . ( السؤال 215 ) : إذا صارت أرض مغصوبة بمرور الزمان مسجداً ، فهل يجوز بناء طبقات عليا فوقه ؟ مثلًا بناء بيت للسكن في الطبقة الأولى ومكتبة في الطبقة الثانية ومستوصف في الطبقة الثالثة ؟ الجواب : إذا علم يقيناً أنّ الأرض مغصوبة فلا تجوز جميع هذه التصرفات . ( السؤال 216 ) : البعض يتصور أنّ للخانقاه خصوصية وشرف مثل ما لسائر الأماكن المقدّسة ، ولذلك يجتمعون فيها ويطلبون حاجاتهم ويوزعون النذور ويتبركون بها ، فما هو نظر سماحتكم ؟ الجواب : الخانقاه من بدع الصوفية ولامكان لها في الإسلام ، وعليكم بالامتناع من الاشتراك في تلك المجالس . ( السؤال 217 ) : إنّ مسجدنا - وبسبب قدمه - يتّجه نحو الخراب ، ولذلك عزم الأهالي على تجديد بنائه . ويلزم ذلك حفر أرض المسجد بمقدار خمسة أمتار ونقل التراب إلى مكان بعيد . فهل في إزالة هذا التراب إشكال ؟ الجواب : إذا لم يكن لذلك المسجد أو مساجد أخرى حاجة إلى ذلك التراب ولم يصلح للبيع فلا مانع من طرحه جانباً . ( السؤال 218 ) : ما هي وظيفة متولي المسجد ؟ وهل أنّ إدارة المسجد والبرامج التي تقام فيه بعهدة المتولي أم بعهدة هيئة امناء المسجد ؟ الجواب : وظيفة المتولي حفظ موقوفات المسجد وصرفها على المسجد ، وكذلك سائر الأمور المتعلقة بالمصلين . ( السؤال 219 ) : هل يمكن عند بناء المسجد أن نجعل الطبقة الأولى مسجداً والطبقة الثانية حسينية ؟ الجواب : لا إشكال في ذلك . ( السؤال 220 ) : مع وجود المتولي المنصوب للمسجد إلّا أنّ بعض الأفراد المتدينين شرعوا بإحداث تغييرات في بناء المسجد بدون حضوره وإذنه . فما حكم الصلاة في المحل الجديد للمسجد ؟ الجواب : يجب تحصيل الإذن في مثل هذه الموارد من المتولي المحترم ، ولكن إذا