تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
قابلة للاستفادة في هذا العصر ، وكذلك لا يستفاد منها في المساجد الأخرى من قبيل السجاد القديم أو جهاز التدفئة النفطي ؟ الجواب : لا مانع من بيع تلك الأشياء في مفروض المسألة وشراء أشياء أخرى يحتاجها المسجد ، ولكنّ الأولوية للأشياء المشابهة « مثلًا شراء سجاد جديد بدل القديم » . ( السؤال 206 ) : إذا كان هناك سجاد ثمين أو وسيلة أخرى ذات قيمة عالية في المسجد بحيث إذا جرى الاستفادة منها فإنّ قيمتها ستقلّ كثيراً في مدّة قصيرة ، في حين أنّ بيعها يعود على المسجد بفائدة كبيرة ، فهل يجوز بيعها ؟ الجواب : لا إشكال في بيعها في مفروض المسألة ، ويعمل كما ورد في المسألة السابقة . ( السؤال 207 ) : ما حكم بيع سجاد وفرش المسجد التي تكون بمقادير مختلفة من المساحة وألوان متنوعة ، من أجل شراء سجاد وفرش متماثلة في الشكل والمقدار لإيجاد جذّابية أكثر للمسجد وبالتالي تشويق الناس أكثر على الحضور إلى المسجد ؟ الجواب : إذا كان السجاد والفرش موقوفة للمسجد فلا يجوز بيعها لأنّه لا ضرورة لذلك . ولكن إذا كانت ملكاً للمسجد فلا مانع من هذا العمل ( وملك المسجد يتحصل من شراء بعض الأمور من عوائد موقوفات المسجد ) .

تخريب المسجد :

( السؤال 208 ) : تقرر تخريب مسجد لتوسعته وجعله مسجداً أحسن حيث إنّ عمر البناء الحالي قد أشرف على الانتهاء ، فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية : 1 - هل يجري حكم المسجد السابق في الطبقات الفوقانية والتحتانية ؟ وهل يمكن الاستفادة من الفضاء الفوقاني للمسجد وجعله مكتبة أو صفوف دراسية بدل الرواق القديم ؟ الجواب : تجري أحكام المسجد إذا كان البناء على أرض المسجد السابق ، ولكن إذا أضيفت إليه أراضٍ أخرى فهي تابعة لصيغة الوقف الجديد ، وأمّا بناء مكتبة وأمثال ذلك فلا إشكال فيه إذا لم تكن فيه مضايقة للمصلين . 2 - قد تكون هناك ضرورة للتصرف بالرواق القديم لتوسيع الجدران أو إيجاد أعمدة أو مأذنة أو منصة للخطابة ، فهل تجوز مثل هذه التصرفات ؟