( السؤال 1749 ) : هل أنّ صلة الرحم تقع في دائرة قاعدة « لا حرج » و « لا ضرر » ؟ مثلًا إذا كانت صلة الرحم مع شخص معين توجب هتك حرمة الإنسان أو إلحاق الضرر به ، فهل يجوز تركها ؟
الجواب : نعم ، فإنّ موارد الضرر أو المشقّة الكبيرة مستثناة من هذا الحكم .
( السؤال 1750 ) : هل أنّ صلة الرحم مع النساء المتبرجات من الأرحام وعدم تحقق شروط النهي عن المنكر واجبة أيضاً ؟
الجواب : إذا لم تشكل صلة الرحم معهنّ إمضاءً لأعمالهنّ ، فيجب وصلهنّ ، وعليه مهما أمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلطيف الكلام .
( السؤال 1751 ) : إذا كان الجلوس مع الأقرباء يخشى منه أن يجر المكلّف إلى الابتلاء بالغيبة أو استماع غيبة الآخرين ، والنهي عن المنكر في مثل هذه المجالس يورث الاستهزاء والسخرية ، فهل يجوز قطع العلاقة مع هؤلاء ؟
الجواب : إذا لم يبق لديه أمل في تأثير النهي عن المنكر ، وكان هناك خوف من التلوث بذنوبهم ، فيجوز له قطع العلاقة معهم ، ولكن عليه مهما أمكنه بصلة الرحم مقترنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسان طيب .
( السؤال 1752 ) : ما ذا تعني صلة الرحم ، ومن هم الأشخاص الذين يعدّون من الأرحام ؟ وما هي الموارد التي يأمر الإسلام فيها بقطع صلة الرحم ؟
الجواب : إنّ صلة الرحم تعني الارتباط مع الأقرباء والأرحام حيث يتحقق ذلك أحياناً بزيارتهم وأحياناً أخرى بكتابة رسالة أو بواسطة الهاتف ، أو بدعوتهم إلى البيت ، أو بطرق أخرى . ولا يشمل هذا الحكم الأقرباء البعيدين جدّاً ، وما دام لا يوجد محذور ومانع شرعي وعرفي في صلة الرحم ، فلا ينبغي قطعها .
21 - طي الأرض
( السؤال 1753 ) : كيف يصل الإنسان إلى درجة طي الأرض « كأن يعيش في قم ويطلب من اللَّه تعالى أن ينقله إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام ، ثمّ يخطو عدّة خطوات ويصل فجأة إلى مشهد » ؟
الجواب : إنّ مثل هذه الكرامات ممكنة بعد تهذيب النفس وتحلّيها بالكمالات المعنوية