تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
الأمور يتعلق بالمؤسسة الخيرية ؟ 2 - صرف الصدقات لشراء البضائع الضرورية من قبيل المواد الغذائية ، اللباس ، اللوازم الإدارية وأمثال ذلك . 3 - تخصيص صدقات على شكل قروض ضرورية للأُسرة تحت تكفل المؤسسة . 4 - صرف الصدقات للأمور التعاونية والاقتصادية التي تصب بنفع المؤسسة الخيرية . 5 - صرف الصدقات ولمدّة معينة ومشخصة في إيجاد رأس مال لصندوق القرض الحسن الذي يدار بإشراف المؤسسة ، ويستفاد من أرباحه للأمور الخيرية . 6 - صرف الصدقات لغرض إيجاد رأس مال للأمور الاقتصادية والاستفادة من أرباحه بنفع الأمور الخيرية . 7 - الاستفادة من الصدقات لدفعها كرواتب شهرية للعاملين في المؤسسة الخيرية . 8 - صرف الصدقات للأمور الثقافية للأُسرة تحت التكفل . الجواب : يجب صرف الصدقات للمحتاجين فقط ، إلّا إذا دفع الناس هذه الصدقات لأعمال الخير بصورة عامة . ب ) ما هو نظركم فيما يتعلق بكيفية صرف الصدقات ؟ الجواب : يجب دفع الصدقة للمحتاجين . ج ) ما هو نظركم فيما يتعلق ببيع البضائع الزائدة لأملاك المؤسسة الخيرية ، وكذلك الوسائل التي تمّ جمعها وليست محل استفادة فعلًا ؟ الجواب : يجب بيعها وصرف ثمنها في المصارف التي كان يقصدها المتصدقون . ( السؤال 1743 ) : هل يجوز لمتولي صندوق الصدقات أن يستبدل مال الصدقة بغيره ، مثلًا يستبدل الصكوك بأوراق نقدية ؟ الجواب : لا إشكال في ذلك . ( السؤال 1744 ) : إذا أدى الغني جميع حقوقه وواجباته الشرعية كالخمس والزكاة ، ولكنّه يرى في المجتمع الإسلامي فقراء ومحتاجين بحيث إنّهم يتعرّضون لمختلف الأمراض من قبيل فقر الدم الناتج عن نقص التغذية والذي يؤدّي إلى الوفاة تدريجياً ، أو يرى بعض المرضى يتعرضون للوفاة بسبب عدم امتلاكهم لنفقات العلاج ، فهل يجب عليه انفاق بعض أمواله للموارد المذكورة أعلاه ؟