تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
الجواب : إذا تعرضت نفس المسلم إلى الخطر ، فيجب السعي لإنقاذه بالمقدار الممكن واجباً كفائياً ، ولكن إذا واجهت الآخرين صعوبات وآلام بعيداً عن خطر الموت ، فيستحب استحباباً مؤكداً مساعدتهم . ( السؤال 1745 ) : في فرض آخر إذا كان بعض الأثرياء والمرفهين يعيشون في ذروة الرفاهية ويتنعمون بجميع المواهب والنعم المادية ، ومن جانب أخر كان هناك من يعيش في غاية العسر والحرج والمشقّة وهو محروم من الحدّ الأقل من الرفاه الممكن من حيث المسكن وتأمين المعيشة اليومية وأمثال ذلك ، وإن لم يؤد هذا العسر والحرج إلى الوفاة والهلكة ، فهل يحق للشخص الثري الامتناع عن مساعدة هؤلاء الفقراء والمحتاجين بحجة أنّه دفع ما عليه من الحقوق الشرعية الواجبة ؟ وهل هناك تكليف في مثل هذه الموارد يختص بعهدة الأثرياء ؟ الجواب : في هذه الظروف تتمكن الحكومة الإسلامية من استخدام حقّها لإيجاد النظم الاجتماعي ومن خلال تقنين ضرائب عادلة وأمثال ذلك . ( السؤال 1746 ) : في فرض السؤال السابق إذا كان البعض يعيش في عسر وحرج ، ولم يكن لدينا علم تفصيلي بهم ، ولكن بشكل عام وبنحو إجمالي لدينا علم بوجودهم ، فهل يجب علينا التحقيق والفحص ؟ الجواب : إذا كان من قبيل الشبهة المحصورة وجب الفحص ، وأمّا إذا كان من قبيل الشبهة غير المحصورة فلا يجب . ( السؤال 1747 ) : يقول البعض : « في هذه الموارد فإنّ الحكم المولوي لولي الفقيه ( لا الإرشادي » ) هو الذي يعين تكليف الناس » فإذا لم يكن للمسلمين في بلد معين ، سواءً كان البلد إسلامياً أو غير اسلامي ، قائد ديني بالنحو المذكور ، فما هي وظيفتهم ؟ الجواب : يراجعون المجتهدين الجامعين للشرائط ، وفي حال فقدانهم يرجعون لعدول المؤمنين الواعين بالمسائل الشرعية والعارفين بأمور الزمان والمكان .

20 - صلة الرحم

( السؤال 1748 ) : هل أنّ صلة الأرحام من حق اللَّه ، أم من حق الناس ؟ الجواب : إنّها نوع من حق اللَّه ، حيث قرر اللَّه تعالى حق الرحم .