تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
صدور الرأي ، أو ترى تبعية المدعي العام لنظر الهيئة المنصفة إلزامياً ، فهل يجوز هذا العمل ؟ الجواب : كما تقدم آنفاً أنّ هذا الموضوع من المواضيع المستحدثة ، ولكنه لا يخرج عن إطار القوانين الكلية للإسلام ، وثبوت الموضوع بواسطة أهل الخبرة في هذا المورد لا يعدّ أمراً جديداً ، والظاهر أنّ العناوين الأولية لتبيين الأحكام المتعلقة بالمخالفات في المطبوعات كافية ، وفي صورة عدم كفايتها في بعض الظروف الخاصة ، يمكن الاستفادة من العناوين الثانوية . ( السؤال 1686 ) : يستفاد في بعض قوانين الجمهورية الإسلامية من عبارات « المقدّسات الإسلامية » وتترتب على ذلك بعض الأحكام ، ومن هنا نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بتوضيح هذه القوانين والوصول إلى إطار شفاف في اتخاذ سياسة معينة في مجال الثقافة واجتناب الافراط والتفريط فيها : أ ) ما هو تعريف المقدّسات الإسلامية ؟ هل يمكن وضع معيار لها وبالتالي معرفة المصاديق المختلف فيها من خلال هذا المعيار ؟ الجواب : بالطبع فإنّ عبارة « المقدّسات الإسلامية » يمكنها أن تفسّر في كل مورد تفسيراً خاصاً بملاحظة القرائن الموجودة في الكلام ، ولكن عندما تطلق هذه العبارة عادة فإنّها تشير إلى الأمور المحترمة في نظر جميع المتدينين ، من قبيل « اللَّه » « النبي الأكرم صلى الله عليه وآله » « أئمة الهدى عليهم السلام » « القرآن الكريم » « المساجد » « الكعبة » « الأحكام المسلمة للإسلام » وأمثال ذلك . وبالإمكان توسعة معنى المقدّسات الإسلامية في بعض الموارد . ب ) هل أنّ المرجع لتشخيص المقدّسات الإسلامية هو العرف ، بحيث يمكن معرفة مصاديق هذا العنوان بمراجعة بلدان أهل العرف ، أم من خلال الأمور التي يلزم التعرف عليها من خلال التخصص والخبرة ؟ ومن الواضح أنّه في الصورة الأولى فإنّ الهيئة المنصفة في المحاكم التي تتولى التحقيق في المخالفات في المطبوعات تمثل الأفكار العامة بالنيابة وبالتالي يكون لها صلاحية تشخيص المقدّسات الإسلامية ، وفي الصورة الثانية يكون من الضروري ارجاع الأمر إلى أهل الخبرة والمتخصصين في هذا الأمر . ولكن يثار هذا السؤال : وهو أنّه في الصورة الثانية إذا وقع اختلاف في هذا الموضوع بين المتخصصين الإسلاميين ، فكيف يكون تكليفنا ؟