تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
الأقراص الليزرية الكامبيوترية ، وتوضيح ذلك : أنّ البرامج الكامبيوترية أعم من الفيلم ، برامج التعليم والألعاب الكامبيوترية حيث يتمّ نقلها إلى القرص أو الدسكت الكامبيوتري ، وقد ينفق الشخص نفقات باهضة أحياناً ليصنع برنامجاً كمبيوترياً وبعد انتاج هذا البرنامج يمكن للشخص المنتج لهذا البرنامج أن يتصرف بعدّة صور : أ ) أن يقوم الشخص بإغلاق برنامجه بصورة قفل بحيث لا يمكن الاستنساخ منه ولا يمكن الاستفادة من هذا البرنامج إلّا بواسطة القرص الأصلي . ولكن في الحال الحاضر يمكن كسر هذا القفل بحيل عديدة وبالتالي الاستنساخ من القرص الأصلي . ب ) أن لا يقوم بإقفال البرنامج ، ولكنّه يعلن عن منع حق الطبع والتكثير له . ج ) أن لا يقوم بإقفاله ولا يعلن عن منع طبعه وتكثيره ، وبعبارة أخرى أن يسكت عن اتخاذ موضع معين . فمع ما تقدم آنفاً نرجو بيان ما يلي : 1 - هل يحق للشخص الصانع للبرنامج أن يسلب هذا الحق من المشتري للقرص أو الدسكت ؟ وإذا كان الجواب موجباً ، فهل أنّ هذا الحق يختص بما إذا كان صانع البرنامج مسلماً ، أم يشمل غير المسلم ومن كان مجهول المذهب والدين ؟ الجواب : إذا قام شخص بانتاج برنامج معيّن فلا يجوز استنساخه بدون إذنه ، إلّا أن يكون من الكفّار الحربيين . 2 ) هل يمكن القول : إذا كان هذا العمل لغرض الاستفادة الشخصية فلا إشكال فيه ، ولكن إذا كان تكثيره واستنساخه ليكون مصدراً للكسب فيه إشكال ؟ الجواب : لا فرق في ذلك . 3 - هل أنّ شريط التسجيل وأفلام الفيديو لها حكم الأقراص الكامبيوترية ( ) ؟ الجواب : نعم ، فإنّ شريط التسجيل وشريط الفيديو لها الحكم المذكور أيضاً .

ج ) الاختراع

( السؤال 1551 ) : هل يكون للمخترع حقّ خاصٌ بالنسبة لاختراعه بحيث لا يتمكن الآخرون من تكثيره وانتاجه ؟ الجواب : نعم ، تترتب على الاختراع في شروط خاصة حقوقٌ للمخترع في عرف العقلاء ورعايتها واجبة شرعاً .