تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

د ) حق الجوار

( السؤال 1552 ) : ما حكم فتح باب في جدار مالك البيت ولكن باتجاه أرض يملكها آخر وبدون قصد العبور من هذه الأرض ؟ وإذا كان في نيّته العبور منها ، فهل يمكن إلزام المالك بعدم العبور « بأن يوجد مانعاً » أو إلزامه برفع الباب وقلعها ؟ وفي هذه الصورة على مَن تجب نفقات قلع الباب وترميم الجدار ؟ الجواب : لا يجوز ، ويجب اغلاقها بشكل كلي ، وأمّا نفقات ذلك فتقع على مَن نصب هذه الباب . ( السؤال 1553 ) : إنّ لكل من زيد وعمرو داراً مستقلة ولكنّ الجدار الفاصل بينهما مشترك . والآن يريد زيد تخريب داره وبناءَها من جديد ، فالرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين : 1 - إذا تعرّضت دار عمرو إلى بعض الضرر ، فهل يضمن زيد هذا الضرر ؟ 2 - هل لزيد الحق في التصرف بالجدار المشترك بدون إذن جاره ؟ الجواب : إنّ الجدار المشترك الذي بُني عليه السقف لكلا الدارين يتعلق بكل واحد منهما بشكل مشاع ، ويجب الاستئذان من الآخر عند التصرف فيه . وإذا أراد أحدهما فصل حقّه فيتم ذلك باتفاق الطرفين ، وإن كان هناك اختلاف في كيفية الاستفادة منه لغرض التعمير والبناء ، فيجب العمل وفق رأي شخصين من أهل الخبرة الموثوقين . ( السؤال 1554 ) : إذا أحدث صاحب الدار باباً في السطح للصعود إلى السطح أو للنوم على السطح في ليالي الصيف ، فهل يجب تحصيل رضا الجيران ؟ الجواب : لا إشكال فيه إلّا إذا استوجب حرجاً للجيران . ( السؤال 1555 ) : هل يجب أن يكون ارتفاع الدار مساوياً لدار الجيران ولا ينبغي أن يكون أعلى منه ؟ الجواب : لا يجب ذلك . ( السؤال 1556 ) : هل يجب الاستئذان من الجار في إيجاد سور أو جدار حول العقار الخصوصي لغرض ضمان عدم نظر « صاحب الدار إلى دار جاره وبالعكس » ؟ الجواب : في مفروض المسألة لا يجب الاستئذان من الجار . ( السؤال 1557 ) : ما حكم فتح نافذة باتجاه باحة دار الجيران إذا كانت مشرفة تماماً على بيوت الجيران في الطرف المقابل للزقاق ؟ وإذا كان المالك قد تقهقر قليلًا في أرضه ليبتعد
الفتاوى الجديدة — صفحة 497 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان