الجواب : في الموارد التي يصدق فيها الضرر والخسارة عرفاً يمكن الاستفادة من قاعدة « لا ضرر » سواءً كانت في مورد الحر أو العبد ، ونحن نعتقد بأنّ قاعدة « لا ضرر » كما أنّها تفيد نفي الحكم فإنّها تثبت الأحكام التي تجبر ذلك الضرر أيضاً .
11 - الحقوق
أ ) حق الطبع
( السؤال 1539 ) : الرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين :
1 ) هل أنّ حقوق المالكية الفكرية مثل حق التأليف ، الترجمة ، الطبع ، والاختراعات تعتبر حقوق شرعية ؟
2 - ما هي فتواكم بالنسبة لحصر التجارة في البضائع الأساسية ؟
الجواب : 1 و 2 : إنّ حق الطبع وحق التأليف وحق الاستفادة من الاختراعات تعدّ من الحقوق المعتبرة التي لا يجوز الاعتداء عليها . ولكنّ حصر التجارة إذا كان من قبيل أن يقرر أحد المصانع المنتجة « أنّ منتجاته توضع تحت اختيار وكيل معين حصراً » فلا إشكال ، ولو كان المقصود أنّ شخصاً معيناً أو مجموعة يحصرون حق بيع بضاعة معينة بهم وليس للآخرين ذلك الحق ، فهذا الأمر غير مشروع ، إلّا إذا قررت الحكومة الإسلامية وعلى أساس مصالح معينة أنّ هذا الأمر لازم وضروري .
( السؤال 1540 ) : يتمّ طبع بعض الكتب التي تقررها الجامعات بعنوان مراجع ومصادر من قِبل بعض البلدان الأخرى ، ويقوم بعض الناشرين داخل البلد بطبع هذه الكتب بدون مراعاة لحق الطبع « مع العلم أنّ العرف العالمي يعتبر ذلك جزءاً من حقوق الناشر وقد تمّ التصريح بهذا الموضوع في مقدمات هذه الكتب » ويتمّ بيعها بأقل من قيمتها الأصلية ، فما حكم الاستفادة من هذه الكتب في الصور التالية :
أ ) إنّ الاستفادة من هذه المصادر في المجالات الفنية ضروري ، وعدم الاستفادة منها يوجب الحرج والمشقّة وخاصة أنّ قيمة الكتاب الأصلي غالية جدّاً .
ب ) ليس من اللازم أنّ يكون مؤلفو هذه الكتب من الكفّار أو من الكفّار الحربيين ، وعلى الأقل ليس لدينا علم بهم .
ج ) في دائرة علمنا أنّ بلدنا « إيران » لم يؤيّد حق الطبع أو حق التأليف ، فلو أمضى هذا