حذف المراسيم التي تسبب التلوث وانتقال المرض من قبيل الغُسل ، وإن أمكن التيمم والتكفين حتى من وراء الغطاء النيلون وجب ذلك . وإن كان هذا المقدار يشكل خطورة أيضاً وجب الاسراع بالصلاة عليه والاكتفاء بذلك .
2 - الكفن
( السؤال 151 ) : اتفق جميع فقهاء الشيعة على استحباب كتابة الشهادتين والاقرار بإمامة الأئمّة المعصومين عليهم السلام ودعاء الجوشن الكبير والصغير وكتابة القرآن الكريم على جميع قطعات الكفن ، ويقولون : « يجب أن تكتب هذه المكتوبات في مكان آمن من التلوث بالنجاسة والقذارة في الكفن ، لكي لا تتعرض للهتك » ، والرجاء بيان ما يلي :
1 - ما هو المراد من النجاسة والقذارة في هذه العبارة ؟ هل تشمل ما يحدث لبدن الميت من التفسخ أو يراد منها نجاسة أخرى ؟
2 - هل يحرم كتابة الأدعية وآيات القرآن الكريم باللون الأسود كما يقول المرحوم الحاج الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان ، ( إنّه لا ينبغي الكتابة بالأسود ) فإن كان كذلك فبأي لون يكتب ؟
3 - هل يجوز وضع سبحة تربة الإمام الحسين عليه السلام في رقبة الميت ويده ؟
الجواب : إنّ تفسخ بدن الميت لا يؤدّي إلى نجاسته ، لأنّ بدن الميت يطهر بعد تغسيله إلّا أن يخرج منه الدم في حال تفسخه ، وهذا بدوره غير محرز . وعليه فالمراد من النجاسة هو ما يخرج من القسم الأسفل من البدن . وضمناً إذا كانت الكتابة بماء الزعفران وأمثال ذلك فلا يبعد أن تكون أولى .
3 - الحنوط
( السؤال 152 ) : إذا امتنع غسل الميت لعذر ووجب التيمم بدل الغُسل ، فهل يجب في هذه الصورة الحنوط أيضاً أو أنّ الحنوط يختص بصورة الغُسل ؟
الجواب : يجب الحنوط في هذه الصورة أيضاً .