الضربة ، فهل يجب الأرش على الصدمات الأخرى مضافاً إلى ثلث الدية الكاملة وهي الدية المقدرة للجائفة ؟ وما هو الحكم إذا كان النقص المذكور بسبب ضربة شبه عمد كالاصطدام بالسيارة ؟
الجواب : يجب دفع الأرش على الصدمات الواردة على الأعضاء الباطنية مضافاً إلى دية الجائفة .
11 - دية الكسور
( السؤال 1216 ) : إذا أصيب المقتول قبل وفاته بعدّة جراحات وكسور من قبيل كسر اليد والأنف وسائر الأعضاء ، فهل تجب الدية على هذه الكسور أو الجراحات بصورة منفصلة ؟
الجواب : إذا أفضت هذه الجراحات إلى موت الشخص لا تجب دية إضافية ، وإذا كان سبب الوفاة ضربة خاصة ، فعلى الجراحات الإضافية الدية أيضاً .
( السؤال 1217 ) : إنّ دية كل ضلع من أضلاع الصدر الواقعة على الجهة اليسرى والمحيطة بالقلب خمسة وعشرون ديناراً ، فهل أنّ أضلاع الجهة اليمنى المحيطة بالقلب أيضاً تبلغ خمسة وعشرون ديناراً أم عشرة دنانير ؟
الجواب : إذا كانت محيطة بالقلب فديتها خمسة وعشرون ديناراً .
( السؤال 1218 ) : هل أنّ دية انفطار بعض العظم في عضو معين له دية معينة تتساوى مع دية كسر ذلك العظم ؟ فإذا لم تكن مساوية فكيف يمكن حساب الدية فيها ؟
الجواب : انفطار العظم يوجب الأرش ، ويجب حسابه بنسبة دية العضو .
( السؤال 1219 ) : هل تجب دية معينة على عظم الكتف « غير عظم الترقوة الذي فيه دية معينة » أم يجب فيه الأرش ؟
الجواب : فيه الأرش .
( السؤال 1220 ) : إذا أعلن الطبيب القانوني في كسر عظم القدم أو اليد : « لقد تحسن كسر العظم مع بقاء نقص فيه » وفي توضيح ذلك يقول التقرير : « إنّ عظم اليد قد التحم ولكن بسبب الكسر وردت صدمات على العصب أو سائر عضلات اليد والرجل بحيث أوجبت نقصاً في العضو ( ضعف الحركة ) » فكيف تعيّن المحكمة مقدار الدية ؟ وهل يتعلق الأرش بذلك مضافاً إلى الدية ؟