تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الجواب : لا تجب الدية في قطع الأصابع في الموارد التي يجوز فيها القطع شرعاً . ( السؤال 1210 ) : كما تعلمون هناك نظريتان في دية الأصابع : 1 - أنّ دية الأصابع متساوية ، وعلى أساس هذا القول المشهور بين الفقهاء القدماء والمتأخرين والمؤيد من بعض الروايات أيضاً أنّ دية كل واحد من الأصابع 110 الدية الكاملة . 2 - أنّ دية الأصابع متفاوتة فدية الإبهام تختلف عن دية سائر الأصابع ، ومن ذهب إلى هذا القول وإن كان هناك اختلاف في تعيين دية الإبهام وسائر الأصابع على ثلاثة أقوال ولكن الجميع متفقون على اختلاف دية الإبهام عن دية الأصابع الأخرى . وعلى هذا الأساس ونظراً لوجود تغيير في المشاغل في العصر الحاضر والأشخاص الذين تتعرّض أصابعهم للإصابة ولهم مشاغل من قبيل الخطاط والجرّاح فسيواجهون مشكلة مهمّة في هذا الصدد بالنسبة لشغلهم وعملهم ، فالرجاء بيان : أ ) هل يمكن القول إنّ التفاوت المذكور في معتبرة ظريف « بين الابهام وسائر الأصابع » إنّما هو بسبب التفاوت في مقدار دور كل واحد من الأصابع ؟ الجواب : المشهور والمعروف هو عدم التفاوت بين الأصابع ، وعلى فرض وجود تفاوت بينها فإنّ مسألة وظيفة ودور الأصابع لها جهة الحكمة لا العلة . ب ) على هذا الأساس هل يمكن إلغاء خصوصية الإبهام وتعميم هذا التفاوت إلى سائر الأصابع أيضاً ؟ بمعنى تعيين دية الخسارة الواردة على الأصابع بملاحظة أهميّة العمل والقيمة لذلك الإصبع ؟ الجواب : إذا كان هذا القياس منصوص العلة فهذا الكلام صحيح ، ولكن نظراً إلى كونه من حكمة الحكم لا العلة ، فهذه التسرية للحكم غير صحيحة .

8 - دية القدم

( السؤال 1211 ) : ذكرتم في الجواب عن سؤال حول كسر عظمي الساق : « إنّ لكل واحد من العظمين دية مستقلة » ، فهل تجب خمس دية القدم لكل واحد من العظمين المذكورين « إذا بقي العيب فيهما » أم أقل من الخمس ؟ الرجاء بيان مقدار الدية . الجواب : الدية المذكورة تقسم على عظمين ، بمعنى أن يكون لكل منهما نصف دية
الفتاوى الجديدة — صفحة 409 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان