الفقرات عن بعضها فذلك يعتبر نحواً من أنحاء الكسر وعليه الدية .
( السؤال 1227 ) : هل أنّ العيب الوارد في كسر العظم يشمل قصر العظم والتقليل من قدرته وحركته أيضاً ، أم مجرّد كيفية التحام العظم والاعوجاج الحاصل في محل الكسر ؟ وهل تحسب دية نقص العضو بشكل مستقل عن كون العيب في كيفية التحام العظم ، أم لا ؟
الجواب : إنّ العيب يشمل قصر العظم أيضاً ، ولكن يتمّ تعيين الأرش بالنسبة لنقص فاعلية العضو ؟
( السؤال 1228 ) : إذا كسر العظم بضربة في حادث ولكن بسبب النزيف الشديد تمّ اخضاع المصاب لعملية جراحية في الجمجمة ، فهل تجب الدية على كسر الجمجمة بواسطة الطبيب بعملية جراحية مضافاً إلى الكسر الحاصل من تلك الضربة ؟
الجواب : إنّ الكسر الحاصل بسبب الطبيب ليس له دية مستقلة ، ولكن النزيف الدماغي عليه الأرش ، فإذا كانت نفقات العلاج أكثر من ذلك فيمكنه المطالبة بالمقدار الزائد .
( السؤال 1229 ) : تتشكل الكفّ وكذلك القدم من خمسة عظام متصلة بالأصابع من جهة والساعد والساق من جهة أخرى . فهل أنّ كسر أحد هذه العظام يعدّ مثل كسر عظم اليد أو الساق ؟
الجواب : هذا الموضوع له حكم كسر اليد والقدم .
( السؤال 1230 ) : ما هو مقدار دية كسر أحد الأضلاع إذا تمّ شفاؤه بصورة كاملة أو ناقصة ، وما هو مقدار الدية إذا تلف الضلع تماماً ؟
الجواب : إنّ دية كسر أحد الأضلاع المحيطة بالقلب 25 ديناراً وفي غيرها عشرة دنانير .
( السؤال 1231 ) : هل أنّ كسر عظام الكفّ والقدم ومفصل القدم عليه الدية ويعدّ جزءاً من الرجل ، أم عليه الأرش ؟
الجواب : تجب الدية في عظم الكفّ والقدم ، أي أنّ دية اليد والرجل تقسم عليها . وأمّا دية كسر الركبة فهي 100 دينار ومفصل القدم عليه الأرش .
( السؤال 1232 ) : هل تجب الدية على كسر عظم الحوض أم يجب الأرش ؟ وكيف يمكن حساب ديته في صورة الشفاء مع وجود النقص أو عدم وجوده ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 413
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١٣