تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الجواب : إذا كان نقص العضو بيّناً فعليه الأرش . ( السؤال 1221 ) : في الموارد التي يشفى فيها كسر الضلع مع بقاء نقص في العضو ، فهل يمكن للمحكمة المطالبة - مضافاً إلى الدية المقررة - بالأرش أيضاً بسبب نقص العضو ؟ الجواب : كالجواب في المسألة السابقة . ( السؤال 1222 ) : ما هو مقدار دية كسر الحوض الذي تمّ علاجه ولكن مع نقص العضو أو بدون نقص العضو ؟ وهل أنّ دية عظم الحوض ترتبط بعظم الرجل أم لا ؟ الجواب : عليه الأرش . ( السؤال 1223 ) : إنّ دية كسر العظم في صورة عدم شفائه يساوي 15 دية ذلك العضو ، وفي صورة الشفاء 45 من 15 ، ولكن في صورة عدم الشفاء الكامل أي تمّ علاج الكسر بشكل ناقص « مثلًا 50 % أو 90 % كما هو الغالب » فهل في مثل هذه الموارد تحسب الدية بتلك النسبة المذكورة ، أم يجب دفع دية الشفاء الناقص إلى أن يتمّ شفاؤه بصورة كاملة ؟ الجواب : إنّ معيار الشفاء الكامل هو العرف ، فلو لم يحصل ذلك فالدية المذكورة ثابتة . ( السؤال 1224 ) : هل تتمكن المحاكم الشرعية قبل تشخيص حال المنجى عليه من حيث شفائه الكامل أو عدم شفائه أن تصدر الحكم على الجاني ؟ مثلًا لو انكسر إصبع شخص ، ويقول الطبيب : « لا أستطيع اظهار نظري في مسألة شفاء أو عدم شفاء الإصبع إلّا بعد ثلاثة أشهر » فهل يجوز للمحكمة الشرعية تأخير إصدار الحكم ، أم يحق لها تعيين دية عدم الشفاء فعلًا ؟ الجواب : يمكن للمحكمة تعيين الدية بالقدر المتيقن ، وتوكل الحكم بالنسبة إلى الباقي انتظاراً للنتيجة . ( السؤال 1225 ) : هل لعظم الكف والقدم دية معينة أم يجب تعيين الأرش ؟ الجواب : إنّ دية عظم الكف هي 40 ديناراً وعظم القدم عليه الأرش . وإذا كسرت بعض عظام الكف فإنّ الدية المذكورة تقسم عليها . ( السؤال 1226 ) : ما هو المراد من كسر فقرات الظهر ؟ هل هو كسر إحدى الفقرات ، أم انفصال الفقرات عن بعضها ؟ وهل تجب الدية في كسر إحدى فقرات الظهر أم يجب الأرش ؟ فإذا كان الواجب هو الدية فكيف يمكن حسابها ؟ الجواب : المراد من كسر فقرات الظهر هو كسر إحدى الفقرات أو أكثر . وإذا انفصلت
الفتاوى الجديدة — صفحة 412 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان