تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
أيضاً بأن تكون خمس الدية وبعدد عظام ذلك العضو أم يجب دفع الخمس لكسر كل عظم من ذلك العضو ؟ ضمناً ما هو المعيار في حساب دية الجراحات الواردة على الكفّ في ظاهره وباطنه ؟ وما هو الحكم في حدوث تغيير في لون جلد الوجه ؟ الجواب : تقسم الدية على عدد العظام ، وفي سائر الأعضاء تقسم الدية أيضاً إلّا أن يكون دور أحد العظام مختلفاً كلياً عن دور العظام الأخرى ، وأمّا الجراحات الواردة على ظاهر الكفّ أو باطنه فتحسب بنسبة ذلك العضو أي اليد ، وبالنسبة لتغيير لون الجلد فعليه الأرش . ( السؤال 1207 ) : هل يجب على كسر أحد العظام الخمسة لظاهر اليد أو القدم دفع الدية أم الأرش ؟ فإذا كانت الدية معينة فهل تحسب الدية على أساس 45 من 15 من 110 من الدية الكاملة ، أم على أساس 45 من 15 من 12 من الدية الكاملة ( على فرض علاج العضو بدون عيب ) ؟ الجواب : تقسم دية ذلك العضو على عدد العظام ثمّ تجرى عليه أحكام كسر العظم على كل واحد منها ، مثلًا إذا كانت في اليد عشرة عظام صغيرة فتقسم ال‍ 500 دينار على عشرة أقسام ، فتكون دية كل عظم منها 50 ديناراً ، فإذا كُسر ذلك العظم ولم يعُد كحاله الأول يجب دفع خمسه البالغ عشرة دنانير ، وإذا عاد كالأول وجب دفع 8 دنانير .

7 - دية أصابع اليد

( السؤال 1208 ) : هل تحسب دية جرح أصابع اليد بالنسبة لدية الإصبع ، أو بالنسبة لدية اليد ؟ الجواب : يجب أن تحسب بنسبة دية الإصبع . ( السؤال 1209 ) : الرجاء بيان فتواكم المباركة حول الأسئلة التالية : أ ) إذا جاز قطع أصابع الميت لوجود ضرورة في تشخيص هوية الميت المجهول ، فهل تجب الدية ؟ ب ) في صورة وجوب الدية ، ما هو مقدارها وعلى من تجب ؟ وكيف يكون مصرفها ؟ ج ) في صورة ثبوت الدية على المباشر في القطع ، فهل يمكنه ابراء ذمّته منها وجعلها في ذمّة من يريد تشخيص هوية الميت ، أم على بيت المال ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 408 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان