الرقبة والنقص الحاصل فيها ، وبهذه الطريقة أخرج دية الرقبة من العنوان الكلي لفقرات الظهر . ولكنّ الأطباء وبسبب اطلاق العنوان الكلي للفقرات يطلقون هذا الاصطلاح على فقرات الرقبة أيضاً وبدون الالتفات إلى تعيين الدية بصورة مستقلة ، ولذلك هناك دية خاصة في المتون الفقهية والقوانين الموضوعة لكسر الرقبة . ومع الالتفات إلى هذه المقدمة فالرجاء بيان ما يلي :
1 - هل أنّ المراد من كسر الرقبة هو كسر فقرات الرقبة ؟
الجواب : بما أنّ الشارع قد عيّن دية مستقلة للرقبة وكسر الرقبة يتعلق بالفقرات ، وجب فصل حساب ديتها عن فقرات الظهر .
2 - ما هو المعيار في احتساب دية كسر الفقرات أو مقدار الأرش ، هل يكون المعيار هو دية الرقبة أم دية فقرات الظهر ؟
الجواب : المعيار هو دية الرقبة .
( السؤال 1204 ) : هل على جرح الرقبة دية أم أرش ؟ فإذا كان الجرح أسفل الذقن فهل تتعلق به دية الرأس والوجه أم الأرش ؟
الجواب : إنّ الجرح في الرقبة عليه الدية ، وهو مشمول لأحكام الحارصة والدامية في البدن ، وحكم الذقن من أحكام الوجه .
6 - دية اليد
( السؤال 1205 ) : هل أنّ كسر عظمي اليد بعنوان عظم الزند الأعلى والزند الأسفل ، وكذلك عظمي الساق عليها جميعاً دية كسر عظم واحد للقدم واليد ، أم أنّ لكسر كل عظمٍ من الأعضاء المذكورة دية مستقلة ومنفصلة ؟ ضمناً ما هو نظركم المبارك في مسألة كسر عظام الكف والإبهام ؟
الجواب : لكل واحد من عظمي ظاهر اليد وباطن اليد الأرش .
( السؤال 1206 ) : إذا قرر الطبيب القانوني في كسر عظم ظاهر الكفّ وباطن الكفّ الدية أو الأرش بنسبة عدد العظام المكسورة ، مثلًا في كسر العظام الخمسة الموجودة في الكفّ يقرر عشرين ديناراً كأرش لكسر كل عظم منها ، بحيث يكون المجموع خمس الدية ، فهل هذا التقسيم صحيح ؟ وإذا كان الجواب إيجابياً ، فهل تقسم دية كسر العظام في سائر الأعضاء