هدف له تأثير في نوع القتل ؟
ج ) هل ينسب القتل إلى الأشخاص الثلاثة أم إلى شخصين ؟
د ) في صورة انتساب القتل إلى شخصين وفي فرض عدم إمكان تعيين أحدهما فما هو حكم المسألة ؟
الجواب : أإلى د ) يجب على أيّة حال دفع دية الشخص المقتول إلى أولياء الدم ، وتقسّم الدية على الأشخاص الثلاثة بشكل مساوٍ .
( السؤال 1169 ) : إذا اشتكى شخص من آخر وتمّ إصدار الحكم باستدعائه إلى مركز الشرطة ، فذهب الشرطي بسيارة المشتكي للمجيء بالمتهم . فامتنع المتهم من المجيء إلى مركز الشرطة ، وبعد أن تحركت السيارة في طريق العودة قذفها المتهم بحجر كبير يزن كيلوين ونصف تقريباً فأصاب الحجر مع الأسف رأس المشتكي وأدّى إلى قتله ، ويدعي أولياء المقتول أنّ الضارب قصد بعمله هذا قتل المشتكي ، ويدعي الضارب أنّه قذف الحجر باتّجاه كلب كان في ذلك المكان واتفق أن أصاب الحجر السيارة . ويستفاد من القرائن الخارجية والأمارات الظنية وشهود الواقعة أنّ قذف الحجر كان قطعاً بقصد إلقائه على السيارة رغم أنّ الجاني لم يقصد الجريمة بشكل قطعي ولكنّ ذلك مشتبه . ومن جهة أخرى فإنّ قصد قذف الحجر باتجاه الكلب كما يدعي القاتل غير عقلائي ظاهراً . فهل أنّ عمل القاتل هذا يحسب من القتل العمد ؟
الجواب : في مفروض المسألة حيث لا يحرز قصد القتل العمد ولا أغلبية السبب ، فيجب على الجاني دفع الدية .
ضمان الجريرة :
( السؤال 1170 ) : جاء في المادة 307 من قانون العقوبات الإسلامي : « إذا تكفّل ضامن الجريرة دية جناية شخص آخر ، فإنّه يعتبر من العاقلة » فهل أنّ ضامن الجريرة يعتبر من العاقلة مطلقاً أم يكون في عرض العاقلة ؟
الجواب : إنّما يجب على ضامن الجريرة دفع الدية إذا لم يكن للمقتول وارث مطلقاً .
فعلى هذا الأساس يكون بعد العاقلة لا في عرضها .
( السؤال 1171 ) : في أي من طبقات الإرث يقع ضامن الجريرة ؟