تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

الفصل السابع والأربعون أحكام الديات

موجبات الضمان :

( السؤال 1121 ) : هل يمكن الحكم بعقاب المرتكبين للجرائم التالية مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم حصول النتيجة لعملهم : 1 - إذا أطلق رصاصة على شخصٍ بقصد قتله ، ولكن لم تصبه الرصاصة بسبب عدم الخبرة في إصابة الهدف . 2 - إذا توجّه إلى محل إقامة شخصٍ بقصد قتله ، ورآه نائماً حسب الظاهر وأطلق عليه النار في حين أنّ المقتول كان قد مات قبل ذلك بسبب السكتة القلبية . 3 - إذا مدّ يده إلى جيب شخصٍ آخر بقصد سرقة محفظته ، ولكن اتفق أنّ جيبه كان خالياً . 4 - إذا أطلق النار باتجاه شخصٍ بقصد قتله ، ولكنّ الرصاصة أصابته في موضع غير قاتل وتمّ علاج المجني عليه بعد ذلك وشُفي تماماً . والجدير بالذكر أنّ المورد الأول من هذه الموارد يعتبر مصداقاً ل‍ « الجرم العقيم » حيث أنّ المرتكب للجريمة كان قد بدأ بجريمته إلى النهاية ولكنّ عمله ذلك لم يؤد إلى نتيجة بسبب وجود عامل خارج عن إرادته . أمّا المورد الثاني والثالث فهما من مصاديق « الجرم المحال » حيث إنّ المرتكب للجريمة وبرغم حركته في خط ارتكاب الجريمة من البداية إلى النهاية فإنّ حصول النتيجة بشكل مؤقت ( في المورد 3 ) أو بشكل دائم ( في المورد 2 ) كان غير ممكن ، والمورد الرابع هو مصداق « الجرم الناقص » حيث إنّ المجرم لم يوفّق في