د ) على فرض أنّها من حقوق الناس ، فهل العفو عن القاتل لوحده يكفي للعفو عن الممسك والناظر ، أم يحتاج إلى عفو مستقل ؟
ه ) ما حكم اختلاف أولياء الدم عن الممسك والناظر ؟
الجواب : يتضح الجواب عن سؤالكم هذا ممّا ذكرناه في الاستفتاءات الجديدة ، الجزء الأول ، في جواب السؤال 1263 ، حيث قلنا : « إذا عفا أولياء الدم عن الممسك والمكره ، فلا دليل على إجراء الأحكام المتعلقة بهم ، وهو شبيه بحكم القصاص . وحكم المكره والممسك الحبس ، وأمّا فقأ العين فهو حكم المراقب فقط ، وذلك في حالة خاصة » ولا يشترط التباني في هذا الأمر ، وهذه العقوبات كما تقدم آنفاً في الواقع هي حقّ الناس حيث تزول بالعفو ، وكل واحد منهما يحتاج إلى عفو مستقل إلّا إذا كان عبارة العفو شاملة لهما ، وفي صورة عفو بعض أولياء الدم يسقط الحكم بالسجن ؟
( السؤال 1114 ) : ورد في الكتب الفقهية : « إذا أمسك شخص بآخر وقام شخص آخر بقتله في حين يوجد شخص ثالث يأخذ مهمة المراقب إلى انتهاء الجريمة ، فيحكم على القاتل بالقصاص وعلى الممسك بالسجن المؤبد وتفقأ عينا المراقب بحديدة محماة أو أمثالها » فالرجاء بيان ما يلي ،
أ ) ما هو نوع العقوبة المذكورة للممسك والمراقب ؟ هل هو حدّ أم تعزير ؟
الجواب : هذه العقوبة ليست بحدّ ولا تعزير ، بل من فروع القصاص ، ولهذا السبب ، فهي قابلة للعفو .
ب ) هل يمكن استبدال هذه العقوبات المذكورة بعدّة سنوات من السجن أو النفي ؟ ( كما أنّه ورد في قانون العقوبات الإسلامي لمثل هذه الجرائم تحت عنوان « المعاونة على القتل » حيث يحكم على المرتكبين بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة ) .
الجواب : يجوز ذلك في موارد معينة .
ج ) هل يمكن لأولياء الدم العفو عن « الممسك » و « المراقب » لتسقط العقوبة عنهما ؟
الجواب : يتضح من الجواب السابق .
( السؤال 1115 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالمحكوم بالقصاص الذي تمّ شنقه بطلب أولياء الدم ولم يمت :
1 - إذا عفى في هذا الوقت بعض أولياء الدم عن القاتل ، فهل ينبغي الحكم بتوقف تنفيذ
الفتاوى الجديدة — صفحة 376
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٧٦