تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
استطاعة ولي الدم من الناحية المالية ، وفي الموارد التي يستغرق فيها انتظار القصاص سنوات عديدة ، وهذا الأمر يوجب العسر والحرج للقاتل وأُسرته ، فما هو التكليف الشرعي ؟ الجواب : في صورة وجود احتمال الايسار في المستقبل البعيد ، فإنّ الحكم يتبدل إلى الدية .

قصاص الأعضاء :

( السؤال 1108 ) : شخص قطعت يده ، فقام بوصل يد شخص آخر ببدنه في عملية جراحية ، ثمّ إنّ هذه اليد الثانية قطعت بواسطة شخص آخر ، الرجاء بيان : أ ) ما هو الحكم الشرعي على الجاني ؟ ب ) هل هناك فرق بين اليد التي تمّ وصلها وشفيت تماماً ، وبين ما إذا تحسنت حالتها بصورة ناقصة ؟ الجواب : إذا تمّ وصل اليد بشكل كامل فلها حكم اليد الأصلية . ( السؤال 1109 ) : إذا حُكِمَ على الشخص بقصاص العضو ، ولكنّه لا يمتلك العضو المماثل ، فالرجاء بيان : 1 - نظراً إلى أنّ القصاص يتمّ للعضو الناقص في مقابل العضو السالم ، فهل تكون عين الشخص التي هي سالمة حسب الظاهر ولكنّها فاقدة للبصر ، عضواً ناقصاً ، أم أنّ مثل هذا الشخص يعتبر فاقد العضو من الأساس ؟ الجواب : نعم ، فالعين السالمة لا يقتص منها في مقابل العين غير السالمة . 2 - إذا فقد الجاني باصرته للعين اليمنى وفقأ العين اليمنى لشخص آخر ، فهل يقتص من عينه اليسرى ؟ الجواب : نعم ، يقتص من عينه اليسرى . 3 - إذا كان سلب الباصرة يتمّ بقلع الحدقة ، ولكنّ حدقة عينه سالمة رغم أنّها فاقدة للبصر ، فما هو الحكم في القصاص ؟ الجواب : إذا لم تكن لحدقة الجاني باصرة فلا يقتص منه بل ينتقل إلى الدية . ( السؤال 1110 ) : إذا قطع شخص اليد اليمنى لآخر ، فحين القصاص إذا كان فاقداً لليد اليمنى
الفتاوى الجديدة — صفحة 374 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان