فتقطع يده اليسرى ، وفي صورة فقدان اليد اليسرى تقطع قدمه بدلها . فالرجاء بيان : هل أنّ هذا الحكم يجري أيضاً في مورد القدم وباقي الأعضاء الزوجية للبدن ؟ مثلًا لو كان الجاني فاقداً للقدم اليمنى وقطع القدم اليمنى لشخص آخر ، فهل تقطع قدمه اليسرى أولًا ، وفي صورة فقدانها يتمّ قطع يده بدلها ؟
الجواب : في صورة فقدان القدم اليمنى يمكن القصاص من القدم اليسرى ، وكذلك العكس . وأمّا اليد اليمنى فلا يمكن القصاص منها بدل القدم . وفي مورد سائر الأعضاء الزوجية يجري هذا الحكم أيضاً ، بمعنى أنّه يمكن القصاص من اليمين بدل الشمال ، والشمال بدل اليمين « في فرض فقدان المساوي » .
العفو عن القصاص :
( السؤال 1111 ) : هل أنّ عقوبة المعاونة في قتل العمد تعتبر من حقّ الناس وبالتالي تقبل العفو ، أم أنّها من حقّ اللَّه ، وينحصر العفو عنها بيد ولي الأمر ؟
الجواب : نعم ، هي من حقّ الناس ، ومن اختيارات ولي الدم .
( السؤال 1112 ) : إذا كان المجنى عليه يائساً من الحياة ، فهل يمكنه الوصيّة بالنسبة لتبديل القصاص بالدية أو المصالحة أو العفو عن الجاني ؟
الجواب : يمكنه العفو عن الجاني في حال حياته ، وكذلك الوصيّة بالنسبة إلى ثلث الدية أيضاً ، وأمّا بالنسبة للوصايا الأخرى فالأحوط أن يعمل الورثة بها « إذا لم يكن بين الورثة صغير » .
( السؤال 1113 ) : الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية بالنسبة لعقوبة الممسك والناظر في القتل العمد :
أ ) هل أنّ الحكم بالسجن المؤبد للممسك ، وفقأ عين الناظر صحيح ؟
ب ) على فرض الصحة ، هل أنّ التباني المسبق للممسك والناظر مع المباشر للقتل لازم ، أم مجرّد وحدة القصد ولو حصل بصورة اتفاقية « كما يحدث ذلك في النزاعات الجماعية عادة » .
ج ) على فرض ثبوت العقوبات المذكورة ، هل أنّ هذه العقوبات من حقوق اللَّه أم من حقوق الناس ليقال بسقوطها عند عفو أولياء الدم ؟