تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

موانع الإرث :

( السؤال 883 ) : هل أنّ المعاونة على القتل العمد تعدّ من موانع الإرث ؟ الجواب : إذا كانت المعاونة على القتل بشكل ينسب القتل إليهما ، أي القاتل والمعاون ، فإنّهما سيحرمان من الإرث ، وأمّا لو كان بغير هذه الصورة ، مثلًا ، أعطى السلاح للقاتل أو أعلمه بمحلّ تواجد المقتول ، فمثل هذه المعاونة لا تمنع من الإرث . ( السؤال 884 ) : إذا اشتكت الزوجة من زوجها متهمةً إيّاه بأنّه ضربها وجرحها ، وبعد أن حكمت المحكمة ضد الزوج توفيت الزوجة ، فالرجاء بيان ما يلي : أ ) في فرض عدم انتساب الوفاة للزوج ، فهل يرث الزوج من دية الضرب والجرح الذي قد ارتكبه في حق الزوجة ؟ ب ) في صورة انتساب القتل للزوج ، فهل يختلف حكم المسألة في الصور الثلاث : العمد ، شبه العمد ، قتل الخطأ المحض . الجواب : الأحوط وجوباً منع الشخص من إرث الدية إذا كان قد ارتكب الجناية ، أمّا إذا لم يكن متعمداً فيرث من الدية .

الحرمان من الإرث :

( السؤال 885 ) : أقدم المرحوم والدي وبسبب عدم اطلاعه على المسائل الشرعية وعدم المشورة حين كتابة الوصيّة على تقسيم أمواله خلافاً للموازين الشرعية ، وبذلك حرم بناته من الإرث في موارد كثيرة وأعطى سهمهنّ لأبنائه ، والآن نتساءل : 1 - هل أنّ والدنا مقصّر ومعاقب عند اللَّه ؟ 2 - ما هي وظيفة الورثة في مقابل هذه الوصيّة حيث حرم بعض الورثة من التركة ؟ الجواب : لا يحق للأب حرمان أي أحدٍ من أبنائه من الإرث ويجب تقسيم أمواله وفقاً للقانون الإلهي بين الذكور والإناث ، ويمكنه أن يوصي بمقدار الثلث من أمواله أو أقل من ذلك ويهبه لمن يشاء .

أسئلة متنوعة :

( السؤال 886 ) : جاء في المادة 1018 من القانون المدني المقتبس من فقه الشيعة الأنور :