تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

الفصل الثاني والأربعون أحكام الإرث

الطبقة الثانية للورثة :

( السؤال 875 ) : مات شخص وكان وارثوه حين وفاته هم : ثلاث أخوات شقيقات « من الأب والأُم » و « جدة للأب وجد للأُم » فما هو الميزان الدقيق لسهام الأب لهؤلاء الورثة ، وكيف يقسم بينهم ؟ الجواب : يأخذ كل واحد من الجد والجدّة سدس التركة ، والبقية تقسم بين الأخوات الثلاث . ( السؤال 876 ) : إذا كان وارثو المتوفي هم : 1 - الزوج ، 2 - أخ شقيق ، 3 و 4 - أخت وأخ من الأُم ، فكيف تقسم السهام بينهم ؟ الجواب : في فرض المسألة يأخذ الزوج نصف ميراث الزوجة « وإذا كان الزوج هو المتوفي تأخذ الزوجة ربع الميراث » في فرض السؤال ، ويقسم الباقي ثلاثة أقسام يعطى قسمان إلى الأخ الشقيق والقسم الثالث يقسم بين الأخ والأُخت بالتساوي .

إرث الزوجين :

( السؤال 877 ) : نظراً لما ورد في كتب التفسير في تفسير الآية 12 من سورة النساء أنّ الحكم الوارد فيها مطلق ، فما هو الدليل الفقهي على حصر إرث الزوجة بقيمة البناء والأشجار ؟ الجواب : دليل هذه المسألة هو الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام حيث تخصص الآيات الشريفة ، ولا ينحصر تخصيص آيات الإرث بهذا المورد بل ورد هذا الموضوع في
الفتاوى الجديدة — صفحة 301 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان