تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
والعمل بها . ( السؤال 811 ) : نذرت قبل سنة أنّه لو قضيت حاجتي فإنّي أُقدم شاة واحدة أو ما يعادلها من الثمن لصرفها في الشعائر الحسينية في عاشوراء ، ولحدّ الآن لم تنقض حاجتي بصورة كاملة ، فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية المتعلقة بهذا الموضوع : 1 - إنني لا أتذكر بصورة دقيقة أنني عند ايقاع النذر ذكرت اسم حسينية خاصة لتقديم النذر لها ، فهل يمكنني تقديم ثمن الشاة بين حسينيتين أو ثلاث حسينيات ؟ الجواب : إذا لم يكن في نظرك حسينية خاصة حين ايقاع النذر فيمكنك تقسيم المبلغ المذكور بين عدّة حسينيات . 2 - إنني لم أحدد مقدار ووزن الشاة وعمرها ، فهل يجوز لي أن آخذ بالحد المتوسط من ذلك ؟ الجواب : لا مانع منه . 3 - إذا لم تنقض حاجتي تماماً ، فهل يمكنني إيجاد بعض التغيير في مقدار النذر ونوعه ومحل أدائه ؟ الجواب : إذا كنت قرأت صيغة النذر ، فلا يجوز . 4 - هل يمكنني أداء النذر قبل الاستجابة ؟ الجواب : لا يجب ذلك . ( السؤال 812 ) : إذا أردت دفع ثمن شاة واحدة لحسينية معينة دفعة واحدة ، فهل يجب عليَّ أن أصرّح لهم بأن يشتروا شاة بهذا المبلغ ويذبحوها ويستفيدوا من لحمها لغرض الإطعام في المراسم الحسينية ؟ الجواب : نعم يجب عليك أن تصرّح لهم بذلك . ج ج‍
الفتاوى الجديدة — صفحة 271 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان