تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الفتوى والرسائل العملية ، وقد تزوجت هذه المرأة بعد وفاة زوجها برجل آخر وحصلت على أبناء من كلا الزوجين ، فالرجاء بيان الجواب عن سؤالين : أ ) هل يكون أبناء هذه المرأة من كلا الزوجين محارم لذلك الطفل ؟ الجواب : نعم ، هم من المحارم . ب ) هل يتمكن الأبناء من الزوج الثاني الزواج بأبناء هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة ؟ الجواب : لا يمكنهم الزواج . ( السؤال 689 ) : إذا رضعت طفلة من خالتها ولكن لم يكن بمقدار النصاب الباعث على الحرمة ، فهل يتمكن ابن الخالة المذكورة من الزواج بهذه البنت ؟ الجواب : إذا لم يرتضع بمقدار النصاب الباعث على الحرمة فلا مانع من الزواج بينهما . ( السؤال 690 ) : إذا سافر الوالدان وتركا ابنهما الرضيع لدى أم الزوجة ، فأرضعته مدّة شهر كامل ، فبما أنّ نشر الحرمة حاصل في هذا المورد فطبقاً للفتاوي الموجودة فإنّ الزوج سيكون أجنبياً عن زوجته ، ولا بدّ من وقوع الفصل بينهما ، فالرجاء بيان ما يلي : 1 - إذا كانت أم الزوجة جاهلة تماماً فما هو التكليف ؟ 2 - على فرض إيجاد الحرمة بين الزوجين ، فلو حصلت المقاربة بينهما وانعقدت النطفة ، فما هو الحكم ؟ الجواب : طبقاً لفتوانا المتأخرة لا تحرم على زوجها وإن كان الزواج هذا لا يخلو من كراهة .

النشوز :

( السؤال 691 ) : ورد في القرآن الكريم : « وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ » « 1 » بالنسبة للمرأة الناشز ، ونقرأ في بداية الآية : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ . . . وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » « 2 » فما هي الحكمة من هذين الحكمين الإلهيين ؟ الجواب : ورد الجواب عن كلا السؤالين في التفسير الأمثل ، الجزء الثالث ذيل تفسير
هامش
( 1 ) . سورة النساء ، الآية 34 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية 34 .