الفتوى والرسائل العملية ، وقد تزوجت هذه المرأة بعد وفاة زوجها برجل آخر وحصلت على أبناء من كلا الزوجين ، فالرجاء بيان الجواب عن سؤالين :
أ ) هل يكون أبناء هذه المرأة من كلا الزوجين محارم لذلك الطفل ؟
الجواب : نعم ، هم من المحارم .
ب ) هل يتمكن الأبناء من الزوج الثاني الزواج بأبناء هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة ؟
الجواب : لا يمكنهم الزواج .
( السؤال 689 ) : إذا رضعت طفلة من خالتها ولكن لم يكن بمقدار النصاب الباعث على الحرمة ، فهل يتمكن ابن الخالة المذكورة من الزواج بهذه البنت ؟
الجواب : إذا لم يرتضع بمقدار النصاب الباعث على الحرمة فلا مانع من الزواج بينهما .
( السؤال 690 ) : إذا سافر الوالدان وتركا ابنهما الرضيع لدى أم الزوجة ، فأرضعته مدّة شهر كامل ، فبما أنّ نشر الحرمة حاصل في هذا المورد فطبقاً للفتاوي الموجودة فإنّ الزوج سيكون أجنبياً عن زوجته ، ولا بدّ من وقوع الفصل بينهما ، فالرجاء بيان ما يلي :
1 - إذا كانت أم الزوجة جاهلة تماماً فما هو التكليف ؟
2 - على فرض إيجاد الحرمة بين الزوجين ، فلو حصلت المقاربة بينهما وانعقدت النطفة ، فما هو الحكم ؟
الجواب : طبقاً لفتوانا المتأخرة لا تحرم على زوجها وإن كان الزواج هذا لا يخلو من كراهة .
النشوز :
( السؤال 691 ) : ورد في القرآن الكريم : « وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ » « 1 » بالنسبة للمرأة الناشز ، ونقرأ في بداية الآية : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ . . . وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » « 2 » فما هي الحكمة من هذين الحكمين الإلهيين ؟
الجواب : ورد الجواب عن كلا السؤالين في التفسير الأمثل ، الجزء الثالث ذيل تفسير
هامش
( 1 ) . سورة النساء ، الآية 34 .
( 2 ) سورة النساء ، الآية 34 .