تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ورزقت منه بنتاً ، فهل أنّ هذا الولد محرم على البنت ؟ ولو أنّه لاط بولد بالغٍ آخر ، فهل تحرم البنت المذكورة عليه ؟ الجواب : إنّ كلًا من البنت والابن اللذين هما من أم واحدة يكونان محرمين ، وإن ولد أحدهما بطريق غير مشروع ، وهذه الأخت تحرم على الواطئ إذا كان لديه يقين بالدخول . ( السؤال 639 ) : قيل أنّ المتولد من الزنا لا يرث ولا تتحقق فيه المحرمية بالنسبة للمحارم ، فهل هذا الموضوع صحيح ؟ الجواب : ابن الزنا لا يرث ولكنه يتمتع بالمحرمية وسائر الآثار الأخرى . ( السؤال 640 ) : هل يوجد في الجنّة محرم وغير محرم ؟ وعلى فرض وجودهما فكيف يكون ؟ ومع عدمه هل يتمكن المحارم من الزواج فيما بينهم ؟ الجواب : في الجنّة لا يشتهي الشخص الزواج من المحارم أو سائر التصرفات الذميمة .

النساء اللاتي يحرم الزواج منهنّ :

( السؤال 641 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية : 1 - إذا زنا رجل بامرأة متزوجة ، فما حكم زواج ذلك الرجل منها بعد طلاقها من زوجها أو وفاة الزوج ؟ 2 - هل هناك فرق بين الدخول من القبل أو الدبر ؟ 3 - هل يختلف الحال في صورة العلم بالمسألة والجهل بها ؟ 4 - إذا تحقق الزواج بينهما وخلفوا أولاداً فما هو الحكم ؟ الجواب : « 1 إلى 4 » : لم نعثر على دليل على الحرمة ، ولذلك فلو تزوجها لا نقول ببطلان الزواج ، ولكن إذا لم يكونا قد تزوجا نقول إنّ عليهما الاحتياط ، ولا فرق بين العلم والجهل والدخول من الطرفين . ( السؤال 642 ) : إذا ارتكب شخص الزنا مع خنثى مشكل من القُبل أو الدبر ، أو الخنثى المشكل ارتكبت ذلك مع شخص آخر ، فما حكم نشر الحرمة بين أقربائهما ؟ الجواب : إذا كان من موارد الحرمة المشكوكة فالبناء على الحلية . ( السؤال 643 ) : قبل ثمان سنوات تزوجني رجل بالعقد المؤقت ، وبعد الجماع وهب لي المدّة ، وتزوجت بالعقد الدائم من زوجي الحالي قبل مضي خمسة وأربعين يوماً أو رؤية
الفتاوى الجديدة — صفحة 213 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان