3 - هل أنّ مرض الايدز مبطل لعقد النكاح ، أم مسوغ للطلاق ؟
الجواب : « من 1 إلى 3 » : لا يبطل الزواج مع المرض بالايدز ، ولكن إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بهذا المرض لدى الآخر فله حق الفسخ ، ولكنّ الأحوط أن تراجع الزوجة الحاكم الشرعي وتطلق نفسها بإجازة منه ، على أيّة حال ، وفي صورة وجود خطر الابتلاء بالايدز من جراء المقاربة ، فلا يجوز .
( السؤال 630 ) : إذا تزوج شاب من بنت باكر زواجاً دائمياً بشرط السلامة الكاملة للطرفين ، فالتفتت الزوجة بعد أول فرصة لها بعد الزواج وعندما خلى الزوجان لوحدهما أنّ الناحية الفوقانية لبدن الزوج تتسم بنقص منذ الولادة ، كأن يكون محدباً بشكل غير طبيعي ، ولهذا السبب لم تحدث مقاربة بينهما ، ففي هذه الصورة :
1 - هل للزوجة حق فسخ النكاح ؟
2 - في فرض جواز فسخ النكاح ، ومع الالتفات إلى أنّ الزوجة غير مدخول بها ، فهل يحق لها المطالبة بنصف المهر والإضرار الأخرى من قبيل المصروفات على الضيوف ، وأمثال ذلك ، من الزوج ؟
الجواب : إنّ هذا العيب لا يعتبر من العيوب المسوغة لفسخ النكاح ، إلّا أن تكون قد اشترطت قبل ذلك السلامة الكاملة ، ففي هذه الصورة يحق للزوجة الفسخ من باب خيار التدليس ، ولكن في فرض المسألة حيث لم تقع بينهما مواقعة فإنّه لا يتعلق بها المهر ، ولكن إذا تضررت من جهات أخرى يحق لها مطالبة الزوج بالتعويض .
( السؤال 631 ) : إذا حكم الطب القانوني - على أساس وضعية الكرموزومات للشخص - أنّه خنثى « خنثى مذكر أو مؤنث » ، فهل يعتبر ذلك من العيوب الموجبة للفسخ ويكون للطرف الآخر حق فسخ النكاح ؟
الجواب : إذا لم تكن هناك علامة في الظاهر على خلافه فإنّ ذلك لا يستوجب الفسخ .
( السؤال 632 ) : إذا اتّضح بعد العقد والمقاربة أنّ أحد الطرفين خنثى مشكل ، فما حكم هذا العقد ؟ وهل من الأفضل ايقاع الطلاق ، أم يكون العقد باطلًا من البداية ، أم يحق للطرف الآخر الفسخ ؟
الجواب : إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما خنثى مشكلًا فالنكاح باطل .
( السؤال 633 ) : إذا كانت قبل العقد أحد مسوغات لفسخ النكاح ، ولكن تمّ علاجها بعملية
الفتاوى الجديدة — صفحة 211
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢١١