الفصل السابع والعشرون أحكام الوديعة والأمانة
( السؤال 599 ) : إذا ادّعى الأمين أنّه أعاد الأمانة إلى صاحبها ، ولكن صاحب الأمانة أنكر إعادتها ، فقول أيّهما يقدّم ؟
الجواب : إذا كان الشخص الأمين غير متهم في أمانته ، فيقبل ادّعاؤه في ردّ الأمانة ، ولكن إذا كان متهماً فيها فلا يقبل قوله ، وبما أنّ صاحب الأمانة منكر ، فللأمين أن يطالبه بالقسم ، وإذا حلف المنكر وجب على الأمين إعادة الأمانة إلى صاحبها .
( السؤال 600 ) : المتعارف في المكتبات العامة أن يدفع الراغب في العضوية في هذه المكتبة مبلغاً من المال كضمان للكتب ، ويتمّ استرجاعها بعد انصرافه من العضوية :
أ ) هل هذا العمل مشروع ؟
ب ) يقول البعض في تصحيح هذا العمل : « إنّك تضع هذا المال أمانة ووديعة » فنقول في جوابهم : « إنّ هذا المال لا يبقى على حاله بل يتبدل وهو في حالة تغيير ودوران ، فلا يصدق عليه الأمانة الشرعية » وإذا قيل : « إنّه إباحة » ، فنقول : « إنّ الإباحة من الناحية الشرعية لا توجب الضمان » فما هو نظر سماحتكم في ذلك ؟
الجواب : إنّ هذا في الواقع من قبيل نوع وثيقة كلية مع إجازة التصرف ، ولا إشكال فيها .