الفصل الثالث والعشرون أحكام الدين والقرض
( السؤال 581 ) : إذا كان الشخص بالغاً ومتزوجاً في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويقوم بدون اذن والده بمعاملات بهذه الصورة : « أنّه يشتري أموال العمّال الأفغان في إيران بقيمة معينة في مقابل عملة أفغانية ، ولكنّه لا يدفع هذه العملة في إيران بل يحول الشخص إلى أفغانستان ليستلم الثمن هناك من بعض الأشخاص المتعاقد معهم ، والآن أعلن أولئك الأشخاص في أفغانستان إفلاسهم وهربوا منها ، وكذلك أعلن هذا الابن إفلاسه وهرب .
وليس للابن أي مال عند والده ، وحتى أنّ زوجته وأطفاله تحت تكفل الأب ، فهل يحق للدائنين مطالبة الأب بديونهم ؟
الجواب : في مفروض المسألة إذا كان الابن مستقلًا ويعمل بدون اذن أبيه ، فالأب لا يكون مسئولًا عن أعمال ابنه .
( السؤال 582 ) : إذا سدد المدين دَينه عن طريق وضعه في حساب الدائن في المصرف ، وسلّم ورقة التسديد إلى الدائن ، ولكنّ الدائن أضاعها ، ثمّ راجع الدائن المصرف بعد مدّة لاستلام المال فأنكر المصرف استلام هذا المال وقيل له : يجب عليك اثبات ذلك من خلال مستمسك . في حين أنّ كلًّا من الدائن والمدين يثقان ببعضهما البعض ، فما هو الحكم الشرعي في هذا المورد ؟
الجواب : بما أنّ الدائن أضاع ورقة التسديد وأغلق على نفسه باب التحقيق فقد ألحق الضرر بنفسه ، ولكن إذا سلك في التحقيق طريقاً شخصياً فلعله يصل إلى نتيجة .
( السؤال 583 ) : هل أنّ مقدار سجن المدين المدعي للاعسار طريقي أم موضوعي ؟ ولو