( السّؤال 1756 ) : إذا كانت المرأة ذات مبيض سالم ولكن رحمها عاجز عن الاحتفاظ بالجنين وتنميته ، فأُخذ حيمن الزوج وبويضة الزوجة وخصّبا في المختبر ثمّ نقلت النطفة أو الجنين إلى رحم امرأة أخرى :
1 - فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : هذا العمل جائز بذاته ولكنّه عادةً يوجب النظر واللمس الحرام لذا فلا يجوز إلّا عند الضرورة .
2 - هل يلزم إذن صاحبة الرحم ؟
الجواب : نعم .
3 - هل يجوز لحاضنة النطفة أو الجنين أن تتقاضى أجراً عن هذا العمل ؟
الجواب : لا بأس فيه .
4 - ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل والحاضنة وصاحبة البويضة من حيث الأمومة ؟
الجواب : صاحبة البويضة امّه والحاضنة بمنزلة امّه بالرضاعة وتحرم عليه .
5 - ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل وزوج المرأة الحاضنة من حيث النسب والإرث والمحرميّة والنكاح ؟
الجواب : هو ( أو هي ) من محارمه فقط .
( السّؤال 1757 ) : ما حكم تخصيب حيمن وبويضة الزوجين الشرعيين خارج الجسم وإيداعه في رحم الزوجة ؟ وهل يعتبر الطفل ابن حلال ؟
الجواب : لا إشكال في هذا العمل بذاته ، ولكن بما أنّه يستلزم عادةً النظر واللمس الحرام فلا يجوز إلّا عند الضرورة . ( والمقصود بالضرورة هو أنّه ما لم تجر هذه العمليّة تتعرّض الحياة الزوجيّة للخطر أو تصاب المرأة بمرض ) . والطفل في جميع الأحوال ابن حلال .
( السّؤال 1758 ) : ما حكم تلقيح حيمن وبويضة الزوجين الشرعيين ونمو الجنين في وسط غير إنساني ؟ وهل يعتبر الطفل الناتج ابن حلال ؟
الجواب : لا بأس فيه مع مراعاة الشروط المذكورة سابقاً والطفل هذا ابن حلال .
( السّؤال 1759 ) : تزوّجت منذ ثماني سنوات ولم ارزق بطفل والسبب زوجي لذا فلا أمل لي بالإنجاب فهل يجوز لي استعمال نطفة رجل آخر بدون أن ألتقي به حيث ازرق بحيمنه في
الفتاوى الجديدة — صفحة 469
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٦٩