التشريح :
( السّؤال 1750 ) : من واجبات الطب العدلي تشخيص وتعيين العلّة التامّة للموت في حالات ضرورة بيانها للمحاكم القضائيّة منها خشية وقوع جريمة أو وقوعها فعلًا ، وغالباً ما تنحصر الوسيلة للتعيين الدقيق لسبب الوفاة بالتشريح الذي ساهم حتّى الآن في الكشف عن الكثير من الجرائم ومرتكبيها وساعد على عدم ضياع دماء القتلى المظلومين . يرجى بيان رأيكم المبارك فيما يتعلّق بالمسائل التالية :
1 - هل يجوز التشريح شرعاً إذا كان وسيلة الكشف الحقيقة وإحقاق حقّ أولياء الدم ؟
2 - على فرض الجواز ، هل يلزم شرعاً كسب موافقة أولياء الدم للقيام بالتشريح ؟ وإذا كان شرطاً فما الحكم إذا وافق بعض أولياء الدم وامتنع الآخرون ؟
3 - هل يعتبر تشخيص الطب العدلي إجازة شرعيّة للقيام بالتشريح أم يلزم طلب الجهات القضائيّة ؟
4 - على فرض اشتراط موافقة أولياء الدم على التشريح ، فهل يبقى الشرط قائماً إذا كان التشريح بطلب من السلطات القضائيّة ؟
الجواب : بما أنّ الشرع الإسلامي لا يرضى بإهدار وضياع دماء المسلمين ، فيجب على حاكم الشرع في مثل هذه الحالات أن يأمر بالتشريح لحلّ الإشكال . في هذه الحالة يجوز للأخصّائي في هذا المجال بل يجب عليه أن يمتثل ، وعلى هذا الغرض يجب على الورثة أيضاً أن يوافقوا .
( السّؤال 1751 ) : ما حكم التشريح في الوفيّات المشكوكة ، لفرض تعيين الجريمة ؟
الجواب : لا بأس في التشريح إذا كان لكشف الجريمة لإحقاق حقّ أو دفع فساد ونزاع .
( السّؤال 1752 ) : ما حكم تشريح أجساد الرجال من قبل طالبات الطب ؟ وما حكم تشريح أجساد النساء من قبل الطلاب ؟
الجواب : لا يجوز إلّا عند الضرورة القطعيّة .
( السّؤال 1753 ) : في حالات جواز تشريح جسد المسلم للضرورة ، هل يلزم إذنه قبل الوفاة أو إذن أوليائه بعدها ؟
الجواب : يجوز ذلك وإن لم يأذن به قبل موته والأحوط أيضاً استئذان أوليائه .