( السّؤال 1727 ) : هل يجوز للطبيب الامتناع عن فحص المريض المغاير بالجنس ؟
الجواب : إذا كان بمقدور المريض يحلّ مشكلته الصحّية بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس فيجب عليه مراجعته .
( السّؤال 1728 ) : هل من الاضطرار ضيق الإمكانيات المكانية والأدوات والعاملين ووقت المريض ؟
الجواب : الاضطرار من الأمور العرفية ، فإذا علم بأنّ الوسيلة الوحيدة هي مراجعة الطبيب المغاير بالجنس أو أنّه ليس منحصراً به ولكنّه يوجب العسر والحرج كان من مصاديق الضرورة .
( السّؤال 1729 ) : هل يعتبر تأخّر المريض لتلقّي الخدمات الطبيّة من الضرورات ؟
الجواب : تبيّن من الجواب السابق .
( السّؤال 1730 ) : هل يجوز مراجعة المرأة للطبيب الذكر مع إمكان تحصيل طبيبة ( علماً بأنّ الأطباء الذكور يتمتّعون في الغالب بمهارة أكبر من الإناث لخبرتهم الأطول منهم أحذق من الطبيبات وأنجح ) ؟ على فرض القيام بالفحص الجسدي .
الجواب : لا يجوز إلّا في حالة كون الاختلاف في المهارة بين الطبيب والطبيبة في حدّ الخشية من فشل الطبيبة في العلاج بحيث يستمرّ المرض أو يشتدّ أو يتأخّر العلاج .
( السّؤال 1731 ) : بما أنّ إصدار إجازة الدفن يتوقّف على فحص الطب العدلي وأنّ ذلك يتمّ من قبل الأطباء الذكور في بعض المحافظات للنقص في الإمكانيات ، فهل يجوز شرعاً للطبيب الذكر أن يفحص أنثى متوفّاة ؟ علماً بأنّ الفحص يستلزم العري الكامل لها .
الجواب : هذا الشيء لا يجوز شرعاً ، ويجب السعي لتعيين طبيبات قانونيات للنساء .
( السّؤال 1732 ) : الطالبات الجامعيات ( في الطب والأمومة ) يتلقّين التدريب الكافي في أعمال التوليد ، فهل هناك ضرورة لتواجد الرجال في أجنحة التوليد الأمر الذي يوجب النظر أو ملامسة النساء ؟
الجواب : لا يجوز حضور الرجال في هذه الأقسام إذا توفّرت النساء المناسبات .
( السّؤال 1733 ) : هل يجوز كشف معصم المرأة لقياس الضغط والنبض إذا كان من السهل إنجاز ذلك من فوق الثوب أو من خلال القفازات ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 463
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٦٣