تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الطرفان أو الطبيب خاصّة على علم بأنّ الغفلة عنه تعرّض حياته للخطر وقبل الطبيب المسئوليّة ولكنّه قصّر في واجبه فهو مسؤول عن النتيجة . وإذا كان الطبيب متعمّداً الإضرار بالمريض فهو قتل عمد أو إصابة عمدية وإلّا فهو شبه عمد . ( السّؤال 1718 ) : قد يصاحب العلاج في طب الأسنان كسر في السنّ أو قصر في عمره : 1 - فإذا بذل الطبيب كلّ ما في وسعه ومع ذلك أصيب المريض بضرر في سنّه وفمه فما حكمه ؟ الجواب : إذا كان من الاضرار الطبيعيّة التي تحدث في الغالب فلا يكون ضامناً ، وإلّا فهو ضامن ما لم يستبرئ من المريض . 2 - إذا حدثت للمريض أعراض أخرى بعد العلاج مع بذل الطبيب للدقّة اللازمة . فما يكون الحكم ؟ الجواب : كما في المسألة السابقة . 3 - عموماً هل يلزم إتمام الحجّة على المريض قبل العلاج ؟ الجواب : ذلك أفضل تجنّباً لأي إشكال قد يقع للطبيب . ( السّؤال 1719 ) : في الغالب يوصى المرضى وخاصّة في المستوصفات الحكوميّة بأنّ السنّ الفلاني قابل للعلاج ولكنّهم يصرّون على قلعه ، فهل يوجب قلعه الضمان على الطبيب ؟ وهل عليه ضمان شرعي إذا كان اللجوء إلى القلع بدافع الحالة الاقتصاديّة أو لقلّة الوعي ؟ الجواب : إذا كان السنّ تالفاً ويفضّل البعض قلعه لأسباب مختلفة وقام الطبيب بالإيضاح الكافي وأصرّ المريض على ذلك فلا بأس فيه . ( السّؤال 1720 ) : إذا أدّى زرق الإبرة إلى نشوء أعراض جانبية أو وفاة المريض ، فهل يكون الزارق ضامناً في الحالات التالية : ( أ ) : إذا كان الخطأ من وصفة الطبيب . ( ب ) : إذا كان الزارق مأذوناً ولكنّه لم يلتزم بقواعد الزرق . ( ج ) : إذا كان الزارق مأذوناً وراعى قواعد الزرق . ( د ) : إذا كان الزارق غير مأذون .