الطرفان أو الطبيب خاصّة على علم بأنّ الغفلة عنه تعرّض حياته للخطر وقبل الطبيب المسئوليّة ولكنّه قصّر في واجبه فهو مسؤول عن النتيجة . وإذا كان الطبيب متعمّداً الإضرار بالمريض فهو قتل عمد أو إصابة عمدية وإلّا فهو شبه عمد .
( السّؤال 1718 ) : قد يصاحب العلاج في طب الأسنان كسر في السنّ أو قصر في عمره :
1 - فإذا بذل الطبيب كلّ ما في وسعه ومع ذلك أصيب المريض بضرر في سنّه وفمه فما حكمه ؟
الجواب : إذا كان من الاضرار الطبيعيّة التي تحدث في الغالب فلا يكون ضامناً ، وإلّا فهو ضامن ما لم يستبرئ من المريض .
2 - إذا حدثت للمريض أعراض أخرى بعد العلاج مع بذل الطبيب للدقّة اللازمة . فما يكون الحكم ؟
الجواب : كما في المسألة السابقة .
3 - عموماً هل يلزم إتمام الحجّة على المريض قبل العلاج ؟
الجواب : ذلك أفضل تجنّباً لأي إشكال قد يقع للطبيب .
( السّؤال 1719 ) : في الغالب يوصى المرضى وخاصّة في المستوصفات الحكوميّة بأنّ السنّ الفلاني قابل للعلاج ولكنّهم يصرّون على قلعه ، فهل يوجب قلعه الضمان على الطبيب ؟ وهل عليه ضمان شرعي إذا كان اللجوء إلى القلع بدافع الحالة الاقتصاديّة أو لقلّة الوعي ؟
الجواب : إذا كان السنّ تالفاً ويفضّل البعض قلعه لأسباب مختلفة وقام الطبيب بالإيضاح الكافي وأصرّ المريض على ذلك فلا بأس فيه .
( السّؤال 1720 ) : إذا أدّى زرق الإبرة إلى نشوء أعراض جانبية أو وفاة المريض ، فهل يكون الزارق ضامناً في الحالات التالية :
( أ ) : إذا كان الخطأ من وصفة الطبيب .
( ب ) : إذا كان الزارق مأذوناً ولكنّه لم يلتزم بقواعد الزرق .
( ج ) : إذا كان الزارق مأذوناً وراعى قواعد الزرق .
( د ) : إذا كان الزارق غير مأذون .
الفتاوى الجديدة — صفحة 461
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٦١