( السّؤال 1713 ) : يقوم بعض الأشخاص العاديين ( غير المتخصّصين في الطب ) بالتدخّل في الشؤون الطبيّة بوصف الحبوب والابر والأدوية للمرضى . فهل يكونون ضامنين إذا أدّى عملهم إلى الوفاة ؟
الجواب : إنّه مخالف ومستحقّ للعقوبة ولكنّه ليس ضامناً للدية إلّا إذا قام بنفسه بزرق الإبرة أو اعطاء الدواء للمريض .
( السّؤال 1714 ) : في المراكز الحكوميّة للتدريب الطبي يقرّر للمساعدين وخاصّة في السنوات الأولى القيام بعمليات جراحيّة بحضور وإرشاد أساتذتهم . فإذا قام المساعد بالعمليّة في غياب أستاذه بإذن منه أو أملًا بأن يقول الأستاذ : « ابدأ العمل وسوف آتي » ولكنّه لم يحضر فأجرى المساعد العمليّة بمفرده أو بمساعدة باقي المساعدين والحقّ بالمريض ضرراً سببه غياب الأستاذ ، فمن المسؤول ؟
الجواب : المساعد هو المسؤول ، إلّا إذا كان عدم التزام الأستاذ بوعده هو السبب في الضرر وفي هذه الحالة أيضاً يعتبر المساعد مقصّراً على أنّه يجوز له مطالبة الأستاذ الذي غرّر به بالتعويض الذي دفعه .
( السّؤال 1715 ) : هل يجب الضمان على الطبيب إذا قام بما لا يطابق اختصاصه ولم يكن له علم كافٍ به فأدّى إلى اشتداد المرض أو ظهور أعراض جديدة على المريض أو وفاته ؟
الجواب : نعم ، ذلك موجب للضمان .
( السّؤال 1716 ) : إذا سمح المريض أو وليّه للطبيب الحاذق بمعالجته ، فهل يكون الطبيب ضامناً إذا مات المريض ؟
الجواب : لا يكون الطبيب ضامناً إذا استبرأ من النتائج المحتملة ولم يقصّر ولم يتهاون في عمله .
( السّؤال 1717 ) : إذا قصّر الطبيب المعالج عمداً أو سهواً في علاج المريض أو المجروح الذي قبل علاجه فتعرّض المريض إلى الإصابة أو التلف على أثر سريان المرض أو الجرح سابق ، فهل يكون الطبيب مسئولًا ؟
الجواب : إذا كان المريض في حالة خطيرة وسلّمه أولياؤه إلى الطبيب لمراقبته وكان
الفتاوى الجديدة — صفحة 460
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٦٠