الجواب : في الحالة ( أ ) : يكون الطبيب ضامناً وفي الحالة . ( ب ) : الزارق . أمّا في الحالة .
( ج ) : فإن كان الموت أو الإعراض ناجمة عن خطأ الزارق فهو ضامن إلّا إذا أخذ البراءة مسبقاً من مرضاه بشكل خاصّ أو عام ، وإذا كان لنقص أو علّة غير اعتياديّة في المريض فليس ضامناً . وفي الحالة ( د ) : الزارق هو الضامن .
( السّؤال 1721 ) : إذا أدّى أخذ الدم إلى أعراض بيّنة فما حكمه ؟
الجواب : كالمسألة السابقة .
( السّؤال 1722 ) : إذا كان الطبيب لا الصيدلاني هو المسؤول عن وصف الدواء ( عدا الأدوية بلا وصفة ) فهل يكون الصيدلاني هو المقصّر إذا راجعه المريض مضطرّاً فأعطاه دواءً سبّب له نقصاً في الجسم أو جرحاً أو مات على أثره ؟
الجواب : ليس ضامناً ، وان كان في بعض وجوه المسألة آثماً .
الفحوص الطبية :
( السّؤال 1723 ) : إذا توفّر الأطباء من الجنسين بالعدد الكافي فهل يكون ملاك المراجعة تماثل الجنس أم حذاقة الطبيب ؟
الجواب : إذا خيف الخطر أو الضرر من عدم مراجعة الطبيب الأحذق فيقدّم الأحذق وإلّا فالمعيار تماثل الجنس ( طبعاً في حالات الفحوص الجسدية ) .
( السّؤال 1724 ) : من الذي يعيّن حذاقة الطبيب ، المريض أم جهات أخرى ؟
الجواب : من البديهي الحذاقة لا يعيّنها إلّا أهل الخبرة .
( السّؤال 1725 ) : هل يجوز الزام المرضى بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس وان ادّعي الاضطرار والإذن الشرعي ؟
الجواب : إذا وجد المريض نفسه مضطراً لمراجعة الطبيب المغاير بالجنس فهو مأذون .
( السّؤال 1726 ) : إلى أي مدى من العمر يجوز اللمس والنظر للمرضى المغايرين بالجنس ؟
الجواب : يجوز اللمس والنظر ما دام المريض غير مميّز ، فإذا وصل حدّ التمييز فلا بأس في النظر قبل البلوغ ما لم يؤدّ إلى مفسدة خاصّة .