وبعد سلسلة من المعالجات وعمليات الربط والزرع أصبحت الرجل المصابة عوجاء وقصيرة والركبة بلا حراك ومائلة قليلًا وقرّر الطب العدلي أنّ مجموع العوق يشكّل 65 % ( بالنسبة لأهميّة العضو ) . يرجى بيان مقدار الدية أو الأرش الذي يتوجّب على الضارب المقصّر دفعه . علماً بأنّ ترميم الرجل المصابة استلزم أخذ شيء من لحم وجلد الرجل الأخرى ، فهل لهذه الرجل الثانية أرش أيضاً ؟
الجواب : يجب دفع الأرش بنسبة الضرر الملحق بالرجل من مجموع ديتها والأحوط دفع أرش الرجل الثانية التي تضرّرت في ترميم الرجل المصابة بالإضافة إلى مصاريف العلاج .
( السّؤال 1631 ) : إذا كسر الجاني عظم الركبة ، فهل عليه أرش أم دية ؟ إذا كانت دية فما مقدارها ؟
الجواب : ديتها مائة دينار ( 75 مثقال ذهب ) .
دية السنّ :
( السّؤال 1632 ) : إذا أدّت الضربة إلى كسر تاج السن فعليه دية كاملة ، فما الحكم إذا علمنا أنّ الطب قادر في الوقت الحاضر على معالجة جذر السن ووضع تاج صناعي له ؟
الجواب : الأحوط أن يتصالح الطرفان على الأرش .
( السّؤال 1633 ) : هل لقلع السنّ دية ( إذا كان سالماً أو معيوباً أو صار يتحرّك لمرض ) ؟ إذا كانت له دية فمن يتحمّلها ؟
الجواب : إذا كان للعلاج وبإذن صاحبه فلا دية عليه ، أمّا إذا قلع السنّ خطأً فهو ضامن .
( السّؤال 1634 ) : إذا كانت الأسنان ضعيفة الاتّصال لمرض في اللثّة بحيث تقع لأبسط ضربة ، فهل تتعلّق بها دية إذا سقطت بضربة ؟ وهل تبلغ ديتها مبلغ دية الأسنان السالمة الطبيعيّة ؟
الجواب : إذا كانت مفيدة في الأكل والكلام كانت ديتها مساوية لدية الأسنان الصحيحة وإلّا فيتعلّق الأرش بالنسبة لعملها .
( السّؤال 1635 ) : الأسنان التي تسودّ بالضربة وتشملها الدية قابلة للعلاج في الوقت الحاضر بمعالجة جذورها وتبييضها حتّى تبدو كالطبيعية ، فهل تشملها الدية الكاملة ؟
الجواب : ديتها تبلغ 23 الدية الكاملة .