الجواب : ربط العضو لا يغيّر الدية .
( السّؤال 1611 ) : إذا صاحب إطلاق الرصاصة كسر في العظم وشلل في الساق فهل يدفع الضارب دية الجراحة النافذة وكسر العظم وشلل الساق جميعاً ؟
الجواب : يجب دفع جميع الدّيات .
( السّؤال 1612 ) : في حالات الدية الكاملة مثل كسر العمود الفقري يفتي الفقهاء بأنّه إذا عولج الكسر بشكل يمحو آثار الجريمة بالكامل فعلى الجاني أن يدفع مائة دينار . فهل الملاك في مثل هذه الحالات فعلية العلاج والإصلاح أم قابليته ؟ بمعنى إذا كان الملاك الفعليّة فانّ الدية تترتّب على الجاني من البداية فيكون مكلّفاً بدفع كامل الدية - وتعادله 900 دينار بعد العلاج والتماثل للشفاء - أم ينتظر إلى ما بعد العلاج فيدفع الدية المقرّرة وهي 100 دينار ( وان كانت ذمّته مشغولة بكامل الدية ) أمّا إذا كان الملاك قابلية العلاج فتكون ذمّة الجاني مشغولة بمائة دينار من البداية .
الجواب : ظاهر الأدلّة هي فعليّة العلاج ، فما لم يعالج يجب عليه أن يدفع الدية .
( السّؤال 1613 ) : هل يجوز دفع الدية إلى المعوقين ( جرحى الحرب المفروضة ) وفق المباني الفقهيّة ؟
الجواب : لا توجد سابقة في التاريخ الإسلامي لدفع الدية لجرحى الحرب والمعاقين من بيت المال ولكن من المناسب بذل كلّ الجهود لحلّ مشاكل هؤلاء الأعزّاء .
( السّؤال 1614 ) : يعتقد البعض بدفع غرامة لمتضرّري الحرب ويجعلون مبنى الغرامة ما يحدّده العرف . فما رأيكم ؟
الجواب : ليس للغرامة كالدّية سابقة في تاريخ الحروب الإسلاميّة بحيث تدفع من بيت المال ولكن يجب توفير مستلزمات المعيشة لهم .
( السّؤال 1615 ) : ما هو واجب القاعدين ( الذين لم يشاركوا في الحرب ) تجاه هؤلاء المجاهدين الأعزّاء من الناحية الفقهيّة ؟ وهل يجوز للدولة أن تسنّ قانوناً يؤخذ بموجبه من أموال القاعدين وينفق على المجاهدين ؟
الجواب : ينبغي على الحكومة الإسلاميّة وكذلك الذين لم يشاركوا في القتال وهم
الفتاوى الجديدة — صفحة 431
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٣١