تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
2 - إذا كانت كلّ إصابة من ضربة مستقلّة ولكنّها جميعاً في وقت واحد عرفاً ( لا عقلًا ) بحيث يعتبرها العرف جريمة واحدة وحادثة واحدة وإن استغرقت لحظات أو دقائق . 3 - إذا كانت كلّ إصابة من ضربة مستقلّة وفي أزمنة مختلفة عرفاً وبفواصل زمنية . فهل يجب احتساب دية مجموع الإصابات فإذا بلغت الثلث يصار إلى تنصيفها ، أم تحتسب دية كلّ إصابة على انفراد ؟ الجواب : إذا كانت الإصابات متقاربة لدرجة يصدق عليها الإصابة الواحدة تحتسب ديتها دفعة واحدة ، وإذا كانت متفرّقة وان كانت من ضربة واحدة أو في وقت واحد كأن يكسر ذراعها ورجلها بضربة واحدة فتعتبر إصابات منفصلة . وكذلك إذا وقعت في أزمنة متفاوتة . ( السّؤال 1604 ) : تعرّض شخص إلى الضرب ، وحصل لدى القاضي علم إجمالي بأنّ الضارب إمّا زيد أو عمرو ، ولكنّه لم يعرف أيّهما الضارب بالتحديد وهما لا يقرّان ، فما تكليف القاضي ؟ الجواب : إذا نجم عن الضرب جراحة أو نقص وأقسم الاثنان على عدم ارتكابهما للضرب فيقسّم مبلغ الدية عليهما . ( السّؤال 1605 ) : أنا معلّم متقاعد عن التربية والتعليم وكنت خلال عملي ألجأ أحياناً للعقوبات البدنية مع الطلاب حسب مقتضيات المهنة ويتعذّر عليّ الآن أن أتّصل بهم فرداً فرداً لإبراء الذمّة ، فكيف اؤدّي ردّ المظالم ؟ الجواب : إذا كنت مأذوناً من قبل ذويهم وفعلت ذلك في الحدود الشرعيّة للعقوبة فلا بأس عليك . وإذا لم يكن كذلك وتعذّر عليك الاتّصال بهم وكانت العقوبات ممّا تتعلّق به الدّيات فعليك أن تنفق مبالغها في سبيل اللَّه نيابة عن أصحابها ، وإذا لم تكن بحدّ الدّيات فيكفي أن تستغفر لهم وتفعل الخير نيابة عنهم . ( السّؤال 1606 ) : في اشتباك جماعي تعرّض الطرفان إلى جراحات ولم يستطع الجرحى أن يعينوا من أصابهم . كلّ ما كانوا يعرفونه أنّ الإصابات سببها أفراد الخصم ، فإذا طولب بالقصاص فكيف يكون إثبات القضيّة ؟ وإذا طولب بالدّية فمن يكون المحكوم ؟ وما هي طريقة إثباتها ؟